responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 337

..........


و قوله: «و ربما وجب» يتحقّق الوجوب فيما ذكرناه من طلب الامام له، و فيما إذا انحصر الأمر فيه و لم يعلم الامام به، أو لم ينحصر بالنظر إلى الوجوب الكفائي، أو على تقدير توقّف حصول الحقّ عليه، أو الأمر بالمعروف في حال الغيبة.

و قوله: «و وجوبه على الكفاية» يعني به على تقدير وجوبه عنده. و إنما يكون على الكفاية إذا أمكن قيام غيره مقامه و لم يعيّنه عليه الامام، و إلّا كان وجوبه عينيّا، كغيره من فروض الكفايات إذا لم يحصل منها إلا فرد واحد، فإنها تصير عينيّة. و يمكن على هذا إطلاق الوجوب الكفائي عليها، نظرا إلى أصلها، و انحصار الوجوب في الفرد الواحد بالعرض لا يوجب الوجوب العينيّ المحض و إن شاركه في بعض خواصّه.

و خالف في استحبابه أو وجوبه بعض العامّة [1]، فحكم بكراهته نظرا إلى الأحاديث المحذّرة عنه، كما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكّين» [2]. و روي أنه «يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدّة الحساب ما يتمنّى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قطّ» [3]. و من ثمَّ امتنع منه جماعة من أكابر التابعين و غيرهم.


[1] الحاوي الكبير 16: 11، بدائع الصنائع 7: 4، المغني لابن قدامة 11: 375- 376، روضة الطالبين 8: 80- 81.

[2] المقنعة: 721، عوالي اللئالي 2: 342 ح 3، الوسائل 18: 8 ب «3» من أبواب صفات القاضي ح 8، و انظر مسند أحمد 2: 230، سنن ابن ماجه 2: 774 ح 2308، سنن أبي داود 3: 298 ح 3572، سنن الترمذي 3: 614 ح 1325، سنن البيهقي 10: 96.

[3] سنن البيهقي 10: 96، تلخيص الحبير 4: 184 ح 2079.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست