نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 337
..........
و قوله: «و ربما وجب» يتحقّق الوجوب فيما ذكرناه من طلب الامام له، و فيما إذا انحصر الأمر فيه و لم يعلم الامام به، أو لم ينحصر بالنظر إلى الوجوب الكفائي، أو على تقدير توقّف حصول الحقّ عليه، أو الأمر بالمعروف في حال الغيبة.
و قوله: «و وجوبه على الكفاية» يعني به على تقدير وجوبه عنده. و إنما يكون على الكفاية إذا أمكن قيام غيره مقامه و لم يعيّنه عليه الامام، و إلّا كان وجوبه عينيّا، كغيره من فروض الكفايات إذا لم يحصل منها إلا فرد واحد، فإنها تصير عينيّة. و يمكن على هذا إطلاق الوجوب الكفائي عليها، نظرا إلى أصلها، و انحصار الوجوب في الفرد الواحد بالعرض لا يوجب الوجوب العينيّ المحض و إن شاركه في بعض خواصّه.
و خالف في استحبابه أو وجوبه بعض العامّة [1]، فحكم بكراهته نظرا إلى الأحاديث المحذّرة عنه، كما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكّين» [2]. و روي أنه «يجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدّة الحساب ما يتمنّى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قطّ» [3]. و من ثمَّ امتنع منه جماعة من أكابر التابعين و غيرهم.