responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 335

..........


و قريب منها رواية عمر بن حنظلة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أ يحلّ ذلك؟ فقال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقّه ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت و قد أمر اللّه تعالى أن يكفر به، قلت: كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فارضوا به حكما، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم اللّه استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه، و هو على حدّ الشرك باللّه» [1].

و في طريق الخبرين [1] ضعف، لكنّهما مشتهران بين الأصحاب، متّفق على العمل بمضمونهما بينهم، فكان ذلك جابرا للضعف عندهم.

و قد ظهر منهما الحكم بتخطئة المتحاكم إلى أهل الجور. و يستثنى منه ما لو توقّف حصول حقّه عليه، فيجوز كما يجوز الاستعانة على تحصيل الحقّ بغير القاضي. و النهي في هذه الأخبار و غيرها [3] محمول على الترافع إليهم اختيارا مع إمكان تحصيل الغرض بأهل الحقّ. و قد صرّح به في خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «أيّما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حقّ، فدعاه


[1] في هامش «أ»: «في طريق الأول معلّى بن محمد ضعيف، و الحسين بن محمد، و هو مشترك بين الثقة و الضعيف. و في طريق الثاني داود بن الحصين، و هو ضعيف، و محمد بن عيسى، و فيه قول.

و الأصحّ ضعفه. منه (قدّس سرّه)». و في النسخة: معلّى بن محمود و الحسين بن محمود، و الصحيح ما أثبتناه.


[1] الكافي 7: 412 ح 5، التهذيب 6: 218 ح 514، الوسائل 18: 99 ب «11» من أبواب صفات القاضي ح 1.

[3] لاحظ الوسائل 18: 2 ب «1» من أبواب صفات القاضي.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست