responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 229

..........


في محلّه فهو موضع وفاق، و الروايات [1] ناطقة به.

و أما ما تأخذه السريّة و نحوها بغير إذن الإمام فكونه للإمام هو المشهور بين الأصحاب، حتى لم يذكر المصنف و كثير فيه خلافا، مع أن مستنده واه جدّا، و هو رواية مرسلة يشتمل أسنادها على مجاهيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«إذا غزا قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام» [2]. و المصنف في النافع [3] جعل الرواية مقطوعة. و ليس بمصطلح، و إنما هي مرسلة، لأن العبّاس الورّاق رواها عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

و أما ما تركه المشركون من غير حرب فقد رواه الحلبي [4] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و محمد بن [5] مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: الفيء و الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم، إلى أن قال: فهذا للّه و لرسوله، فما كان للّه فهو لرسوله يضعه حيث يشاء، و هو للإمام بعد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)».

و أما الجزية فهي عند الأصحاب للمجاهدين خاصّة مع وجودهم، و مع عدمهم تصرف في الفقراء و المساكين و باقي مصالح المسلمين. و عند العامّة [6] هي لبيت المال تصرف في مصالح المسلمين مطلقا. و في رواية ابن أبي يعفور [1] عن


[1] في هامش «و»: «في طريق الرواية سهل بن زياد. منه (قدّس سرّه)». انظر الكافي 3: 568 ح 6، التهذيب 4: 136 ح 380، الوسائل 11: 116 ب «69» من أبواب جهاد العدوّ ح 1.


[1] لاحظ الوسائل 11: 84 ب «41» من أبواب جهاد العدوّ.

[2] التهذيب 4: 135 ح 378، الوسائل 6: 369 ب «1» من أبواب الأنفال ح 16.

[3] المختصر النافع: 64.

[4] التهذيب 4: 133 ح 371، الوسائل 6: 367 الباب المتقدّم ح 11.

[5] التهذيب 4: 134 ح 376، الوسائل 6: 368 الباب المتقدّم ح 12.

[6] انظر اللباب في شرح الكتاب 4: 153، بداية المجتهد 1: 407.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست