responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 180

..........


ثمن ما ترك بينهنّ جميعا، و عليهنّ جميعا العدّة، و إن لم تعرف التي طلّق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا، و عليهنّ جميعا العدّة» [1].

و في طريق الرواية عليّ بن فضّال، و حاله مشهور لكنّه ثقة، و العمل بمضمونها أشهر.

و عليه، فهل يتعدّى الحكم إلى غير المنصوص، كما لو اشتبهت المطلّقة في اثنتين أو ثلاث خاصّة، أو في جملة الخمس، أو كان للمطلّق دون أربع زوجات فطلّق واحدة و تزوّج بأخرى و حصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر، أو لم يتزوّج و اشتبهت المطلّقة بالباقيات أو ببعضهنّ، أو طلّق أزيد من واحدة و تزوّج كذلك، حتى لو طلّق الأربع و تزوّج بأربع و اشتبه إحدى الأربع بالأخرى، أو فسخ نكاح واحدة لعيب و غيره أو أزيد و تزوّج غيرها أو لم يتزوّج؟ وجهان:

أجودهما [2]: انسحاب الحكم السابق في جميع هذه الفروع [3]، لمشاركتها للمنصوص في المقتضي، و هو اشتباه المطلّقة بغيرها من الزوجات، و تساوي الكلّ في الاستحقاق، فلا ترجيح. و لأنه لا خصوصيّة ظاهرة في قلّة المشتبه و كثرته، فالنصّ على عين لا يفيد التخصيص بالحكم، بل التنبيه على مأخذ الحكم و إلحاقه بكلّ ما حصل فيه الاشتباه.


[1] الكافي 7: 131 ح 1، التهذيب 9: 296 ح 1062، الوسائل 17: 525 ب «9» من أبواب ميراث الأزواج ح 1.

[2] في «د، و، م»: أحدهما.

[3] في الحجريّتين: الفروض.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست