نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 175
..........
حصل على الآباء من نقص أو غيره لحق الأبناء، سواء في ذلك المتّحد و المتعدّد، و المنتسب إلى الأب و إلى الأم.
و لم يتعرّض المصنف- (رحمه اللّه)- لحكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الفريقين، و حكمه أخفى ممّا ذكره من حالة اجتماعهما. فلو تركت زوجا و خالا من الأم و خالا من الأبوين، ففي مستحقّ الخال من الأم بعد نصف [1] الزوج خلاف، و ظاهر كلام الأصحاب أن له سدس الأصل إن كان واحدا، و ثلثه إن كان أكثر، كما لو لم يكن هناك زوج. و على هذا ينبغي أن يكون العمل.
و قيل [1]: له سدس الباقي لا غير، و يجعل حصّة الزوج داخلة على الجميع.
و هو ضعيف، لأن الزوج لا ينقص المتقرّب بالأم شيئا حيث يوجد المتقرّب بالأب و لو من الخؤولة.
و ذهب جماعة- منهم العلامة في القواعد [3]، و ولده فخر [4] الدين، و الشهيد في الدروس [5]- إلى أن له سدس الثلث، لأن الثلث نصيب الخؤولة، و للمتقرّب بالأم منهم سدسه مع اتّحاده، و ثلثه مع تعدّده.
[1] ذكر فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد (4: 229) أن هذا القول نقله والده في التحرير عن بعض الأصحاب، و في تحرير الأحكام (2: 166) نقله بلفظ: قيل، و لم نجد القائل به.