responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 175

..........


حصل على الآباء من نقص أو غيره لحق الأبناء، سواء في ذلك المتّحد و المتعدّد، و المنتسب إلى الأب و إلى الأم.

و لم يتعرّض المصنف- (رحمه اللّه)- لحكم ما لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الفريقين، و حكمه أخفى ممّا ذكره من حالة اجتماعهما. فلو تركت زوجا و خالا من الأم و خالا من الأبوين، ففي مستحقّ الخال من الأم بعد نصف [1] الزوج خلاف، و ظاهر كلام الأصحاب أن له سدس الأصل إن كان واحدا، و ثلثه إن كان أكثر، كما لو لم يكن هناك زوج. و على هذا ينبغي أن يكون العمل.

و قيل [1]: له سدس الباقي لا غير، و يجعل حصّة الزوج داخلة على الجميع.

و هو ضعيف، لأن الزوج لا ينقص المتقرّب بالأم شيئا حيث يوجد المتقرّب بالأب و لو من الخؤولة.

و ذهب جماعة- منهم العلامة في القواعد [3]، و ولده فخر [4] الدين، و الشهيد في الدروس [5]- إلى أن له سدس الثلث، لأن الثلث نصيب الخؤولة، و للمتقرّب بالأم منهم سدسه مع اتّحاده، و ثلثه مع تعدّده.


[1] ذكر فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد (4: 229) أن هذا القول نقله والده في التحرير عن بعض الأصحاب، و في تحرير الأحكام (2: 166) نقله بلفظ: قيل، و لم نجد القائل به.


[1] في «خ»: نصيب.

[3] قواعد الأحكام 2: 175.

[4] إيضاح الفوائد 4: 229.

[5] الدروس الشرعيّة 2: 374.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست