responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 120

و لو كان [له] زوجة (1) أخذ كلّ ذي فرض فرضه، و الباقي يردّ على البنت و الأبوين دون الزوجة. و مع الإخوة يردّ الباقي على البنت و الأب أرباعا. و لو انفرد أحد الأبوين معها كان المال بينهما أرباعا.

و لو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردّا على البنت و أحد الأبوين دون الزوج و الزوجة.

و لو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان، و للبنتين فصاعدا الثلثان بالسويّة.

و لو كان معهم زوج أو زوجة كان لكلّ واحد منهما نصيبه الأدنى، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنتين فصاعدا.


قوله: «و لو كان له زوجة. إلخ».

(1) أصل الفريضة مع الزوجة أربعة و عشرون، لأنها أقلّ عدد ينقسم على ما فيها من الفروض، و هي النصف و السدسان و الثمن، لأن النصف داخل في الآخرين، و بين مخرجي السدس و الثمن- و هو الستّة و الثمانية- توافق بالنصف، فمضروب نصف أحدهما في الآخر هو مخرج الفروض و هو أربعة و عشرون.

و الفاضل عن السهام- و هو واحد- لا ينقسم على المردود عليهم أخماسا أو أرباعا، فيضرب عدد سهامهم- و هي خمسة مع عدم الحاجب- في أصل الفريضة تبلغ مائة و عشرين، و أربعة مع الحاجب تبلغ ستّة و تسعين، فالمردود في الأولى خمسة و في الثانية أربعة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست