responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 121

و لو كان أحد الأبوين (1) كان له السدس، و للبنتين فصاعدا الثلثان، و الباقي ردّ عليهم أخماسا. و لو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا. و لو كان زوجة كان لها نصيبها و هو الثمن، و الباقي بين أحد الأبوين و البنات أخماسا.

و لو كان مع الأبوين زوج فله النصف، و للأم ثلث الأصل، و الباقي للأب. و مع الإخوة للأم السدس، و الباقي للأب.

و لو كان معهما زوجة فلها الربع، و للأم ثلث الأصل إن لم يكن إخوة، و الباقي للأب. و مع الإخوة لها السدس، و الباقي للأب.


قوله: «و لو كان أحد الأبوين. إلخ».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب. و وجهه: ما أشرنا إليه مرارا من أن الردّ على نسبة السهام، من حيث إن الفاضل لا بدّ له من مستحقّ، و ليس غير هؤلاء لأنهم أقرب، و لا بعضهم لعدم الأولويّة، فتعيّن الجميع على النسبة. و روى بكير عن الباقر (عليه السلام): «في رجل ترك ابنته و أمه أن الفريضة من أربعة، لأن للبنت ثلاثة أسهم، و للأم السدس سهم، و بقي سهمان، فهما أحقّ بهما. بقدر سهامهما». [1] و هذه العلّة موجودة هنا.

و خالف في ذلك ابن الجنيد [2] فخصّ الفاضل بالابنتين، لدخول النقص عليهما بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهما، و لرواية أبي بصير عن الصادق


[1] التهذيب 9: 273 ح 988، الوسائل 17: 464 ب «17» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 6.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف: 750.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست