responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 80

..........


النار إن شاء اللّه» [1].

و ذهب ابن إدريس [2] و المتأخّرون [3] إلى بقاء المرق على نجاسته، لأنه مائع قليل لاقته نجاسة، و الغليان ليس من المطهّرات. و أجابوا عن الرواية الأولى بجهالة سندها، فإن سعيد الأعرج مجهول الحال. و في طريق الثانية محمد بن موسى، و هو ضعيف.

و ما ذكروه على الثانية حقّ، أما الأولى فلا، لأن سعيد الأعرج قد نصّ النجاشيّ [4] على توثيقه، و نقله أيضا عن ابن نوح و ابن عقدة. و العلامة مع قوله في المختلف [5] إنه لا يعرف حاله ذكره في الخلاصة [6]، و وثّقه كما ذكره النجاشي حرفا بحرف. نعم، الأولى أن يقال: إن هذه الرواية مخالفة للأصل، شاذّة في حكمها، فتطرح لذلك و إن كانت صحيحة.

و في المختلف [7] حمل الدم على ما ليس بنجس، كدم السمك و شبهه. و هو خلاف ظاهرها، حيث فرّق بين المسكر و الدم، و علّل بأن الدم تأكله النار، و لو كان طاهرا لعلّل بطهارته. و لو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله، فتعليله بأكل النار ليذهب التحريم و إن لم يكن نجسا. ففيه: أن استهلاكه في المرق إن كفى في حلّه لم يتوقّف على النار، و إلا لم تؤثّر النار في حلّه.


[1] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 77 هامش (1). و في المصادر: سألت أبا الحسن (عليه السلام).


[2] السرائر 3: 120.

[3] المختلف: 685، إيضاح الفوائد 4: 155، الدروس الشرعيّة 3: 19، التنقيح الرائع 4:

52، المقتصر: 338.

[4] رجال النجاشي: 181 رقم (477).

[5] المختلف: 685.

[6] خلاصة الرجال: 80.

[7] المختلف: 685.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست