نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 80
..........
النار إن شاء اللّه» [1].
و ذهب ابن إدريس [2] و المتأخّرون [3] إلى بقاء المرق على نجاسته، لأنه مائع قليل لاقته نجاسة، و الغليان ليس من المطهّرات. و أجابوا عن الرواية الأولى بجهالة سندها، فإن سعيد الأعرج مجهول الحال. و في طريق الثانية محمد بن موسى، و هو ضعيف.
و ما ذكروه على الثانية حقّ، أما الأولى فلا، لأن سعيد الأعرج قد نصّ النجاشيّ [4] على توثيقه، و نقله أيضا عن ابن نوح و ابن عقدة. و العلامة مع قوله في المختلف [5] إنه لا يعرف حاله ذكره في الخلاصة [6]، و وثّقه كما ذكره النجاشي حرفا بحرف. نعم، الأولى أن يقال: إن هذه الرواية مخالفة للأصل، شاذّة في حكمها، فتطرح لذلك و إن كانت صحيحة.
و في المختلف [7] حمل الدم على ما ليس بنجس، كدم السمك و شبهه. و هو خلاف ظاهرها، حيث فرّق بين المسكر و الدم، و علّل بأن الدم تأكله النار، و لو كان طاهرا لعلّل بطهارته. و لو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله، فتعليله بأكل النار ليذهب التحريم و إن لم يكن نجسا. ففيه: أن استهلاكه في المرق إن كفى في حلّه لم يتوقّف على النار، و إلا لم تؤثّر النار في حلّه.
[1] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 77 هامش (1). و في المصادر: سألت أبا الحسن (عليه السلام).