نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 72
و الفقّاع، قليله و كثيره. (1)
فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» [1]. و روى عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله):
الخمر من خمسة: العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب، و البتع من العسل، و المزر من الشعير، و النبيذ من التمر» [2]. فأطلق على هذه الأشياء اسم الخمر، إما مجازا لمشاركتها [3] له في الفعل، أو حقيقة من حيث إنه إنما سمّي خمرا لمخامرته العقل بالسكر، و المعنى موجود في هذه الأشياء.
و المعتبر في التحريم إسكار كثيره، فيحرم قليله حسما لمادّة الفساد، كما حرم الخلوة بالأجنبيّة لإفضائها إليه.
قوله: «و الفقّاع قليله و كثيره».
(1) معطوف على الخمر أو على كلّ مسكر. و المراد أنه محرّم و إن لم يكن مسكرا، لورود النصوص بتحريمه من غير تقييد، و فيها: أنه خمر مجهول [4]، و أنه الخمر بعينها [5]، و أن حدّه حدّ شارب الخمر [6].