responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 72

و الفقّاع، قليله و كثيره. (1)


فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» [1]. و روى عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله):

الخمر من خمسة: العصير من الكرم، و النقيع من الزبيب، و البتع من العسل، و المزر من الشعير، و النبيذ من التمر» [2]. فأطلق على هذه الأشياء اسم الخمر، إما مجازا لمشاركتها [3] له في الفعل، أو حقيقة من حيث إنه إنما سمّي خمرا لمخامرته العقل بالسكر، و المعنى موجود في هذه الأشياء.

و المعتبر في التحريم إسكار كثيره، فيحرم قليله حسما لمادّة الفساد، كما حرم الخلوة بالأجنبيّة لإفضائها إليه.

قوله: «و الفقّاع قليله و كثيره».

(1) معطوف على الخمر أو على كلّ مسكر. و المراد أنه محرّم و إن لم يكن مسكرا، لورود النصوص بتحريمه من غير تقييد، و فيها: أنه خمر مجهول [4]، و أنه الخمر بعينها [5]، و أن حدّه حدّ شارب الخمر [6].


[1] الكافي 6: 412 ح 2، التهذيب 9: 112 ح 486، الوسائل 17: 273 ب «19» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1.

[2] الكافي 6: 392 ح 1، التهذيب 9: 101 ح 442، الوسائل 17: 221 ب «1» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1.

[3] في «و»: لمشاكلتها.

[4] الكافي 6: 423 ح 7، التهذيب 9: 125 ح 544، الاستبصار 4: 96 ح 373، الوسائل 17: 288 ب «27» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 8.

[5] الكافي 6: 423 ح 4، التهذيب 9: 125 ح 542، الاستبصار 4: 96 ح 371، الوسائل 17: 288 الباب المتقدّم ح 7.

[6] الكافي 6: 424 ح 15، التهذيب 9: 124 ح 534، الاستبصار 4: 95 ح 369، الوسائل 17: 287 الباب المتقدّم ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست