responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 67

..........


و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية حيث قال: «يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار على طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثمَّ يأكل معه إن شاء» [1]. و المتأخّرون عنه فهموا منه ذلك، و من ثمَّ أنكروه عليه. و قال ابن إدريس: «قول شيخنا في نهايته رواية شاذّة أوردها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقادا» [2]. ثمَّ استدلّ ابن إدريس بأنهم أنجاس فينفعل ما يباشرونه برطوبة من الأطعمة.

و حجّة القائلين بالطهارة عموم قوله تعالى وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ [3]، و قد تقدّم [4] وجه عمومه، و ظاهر أن الطعام ممّا يباشر بالأيدي غالبا، مع أصالة الطهارة، و عدم دلالة الآية [5] السابقة على النجاسة الموجبة للتعدّي صريحا، لاحتمالها غيرها. و ما [6] اشتهر من أكل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و أصحابه طعام المشركين، خصوصا في غزواتهم و استيلائهم على بلادهم كخيبر و تبوك و الشام و غيرها، و اشتراطه عليهم ضيافة [7] من مرّ بهم من المسلمين، و غير ذلك ممّا هو متواتر لا يسع إنكاره. و الإجماع الذي ادّعوه ممنوع. و كيف يتحقّق في موضع النزاع و قد نبّه المصنف على تحقّق الخلاف بقوله: «على الأصحّ»؟! و كون المخالف معلوم النسب فلا يقدح فيه قد بيّنّا ما فيه مرارا. نعم،


[1] النهاية: 589- 590.

[2] السرائر 3: 123.

[3] المائدة: 5.

[4] في ج 11: 459.

[5] التوبة: 28.

[6] كذا في «ص»، و في سائر النسخ: و أما ما اشتهر.

[7] انظر سنن البيهقي 9: 59- 61 و 196، المغني لابن قدامة 10: 570.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست