نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 63
و تكره: الكلى، (1) و أذنا القلب، و العروق.
و لو شوي الطحال (2) مع اللحم، و لم يكن مثقوبا، لم يحرم اللحم.
و كذا لو كان اللحم فوقه، أما لو كان مثقوبا، و كان اللحم تحته، حرم.
قوله: «و تكره الكلي .. إلخ».
(1) علّل في بعض الأخبار [1] كراهة الكلى بأنها مجمع البول. و في مرفوعة أبي يحيى الواسطي أن عليّا (عليه السلام) نهى القصّابين عن بيع سبعة أشياء، و عدّ منها آذان الفؤاد [2]. و قد تقدّم [3] النهي عن أكل العروق في جملة ما ذكر في خبر إسماعيل بن مرار.
و لا وجه لإفراد هذين من المذكورات سابقا، لأنها مذكورة معها في الأخبار، فحمل النهي فيها على الكراهة دون غيرها لا وجه له. و ضعف السند يمنع تحريم الجميع عدا ما استثني.
قوله: «و لو شوي الطحال .. إلخ».
(2) هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ [4] و غيره [5]. و مستنده رواية عمّار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن الطحال يحلّ أكله؟
قال: لا تأكله فهو دم، قلت: فإن كان الطحال في سفّود مع لحم و تحته خبز و هو الجوذاب يؤكل ما تحته؟ قال: نعم، يؤكل اللحم و الجوذاب و يرمى بالطحال،
[1] انظر الكافي 6: 254 ح 6، التهذيب 9: 57 ح 318، الوسائل 16: 360 ب «31» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 5.