responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 63

و تكره: الكلى، (1) و أذنا القلب، و العروق.

و لو شوي الطحال (2) مع اللحم، و لم يكن مثقوبا، لم يحرم اللحم.

و كذا لو كان اللحم فوقه، أما لو كان مثقوبا، و كان اللحم تحته، حرم.


قوله: «و تكره الكلي .. إلخ».

(1) علّل في بعض الأخبار [1] كراهة الكلى بأنها مجمع البول. و في مرفوعة أبي يحيى الواسطي أن عليّا (عليه السلام) نهى القصّابين عن بيع سبعة أشياء، و عدّ منها آذان الفؤاد [2]. و قد تقدّم [3] النهي عن أكل العروق في جملة ما ذكر في خبر إسماعيل بن مرار.

و لا وجه لإفراد هذين من المذكورات سابقا، لأنها مذكورة معها في الأخبار، فحمل النهي فيها على الكراهة دون غيرها لا وجه له. و ضعف السند يمنع تحريم الجميع عدا ما استثني.

قوله: «و لو شوي الطحال .. إلخ».

(2) هذا التفصيل مشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ [4] و غيره [5]. و مستنده رواية عمّار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن الطحال يحلّ أكله؟

قال: لا تأكله فهو دم، قلت: فإن كان الطحال في سفّود مع لحم و تحته خبز و هو الجوذاب يؤكل ما تحته؟ قال: نعم، يؤكل اللحم و الجوذاب و يرمى بالطحال،


[1] انظر الكافي 6: 254 ح 6، التهذيب 9: 57 ح 318، الوسائل 16: 360 ب «31» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 5.

[2] الكافي 6: 253 ح 2، التهذيب 9: 74 ح 315، الوسائل 16: 359 الباب المتقدّم ح 2.

[3] في ص: 61.

[4] النهاية: 585.

[5] السرائر 3: 112، الدروس الشرعيّة 3: 15.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست