responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 536

و في أخذ لقطة الحرم (1) لهؤلاء تردّد، ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان.


للأمانة، و منهم من عكس.

و المصنف- (رحمه الله)- هنا اعتبر فيه أحد الأمرين: أهليّة الاكتساب أو الحفظ، فيجوز التقاط الصبيّ و المجنون، لأن لهما أهليّة الاكتساب، و لكن ليس لهما أهليّة الحفظ و التعريف، فيتولّاه الوليّ، فإذا مضى حول التعريف اختار لهما ما فيه الغبطة من التملّك و غيره.

و كذا يصحّ من الكافر إذا لم يكن كفره بالارتداد المانع من قبول التملّك، لأن له أهليّة الاكتساب دون الأمانة أيضا. و كذا القول في الفاسق.

و هل تقرّ يدهما عليها إلى أن يتمّ الحول، أم ينزعها الحاكم من يدهما إلى أن يستحقّا تملّكها فيدفعها إليهما حينئذ؟ وجهان، من عدم كونهما من أهل الأمانة على مال الغير، و من عموم الإذن في الالتقاط، و لأنه يخلّى بينهما و بين الوديعة فكذا يخلّى بينهما و بين اللقطة كالعدل.

و فيه نظر، لأن الإذن في الوديعة جاء من قبل المالك، بخلاف اللقطة، فإن إذنها من الشارع و ليس له استئمان غير العدل على مال الغير.

و في التذكرة [1] أوجب مع علم الحاكم خيانته ضمّ مشرف إليه، و إلا استحبّ. و في التحرير: «لم أقف لعلمائنا على [نصّ في] [1] انتزاع اللقطتين من يد الفاسق، أو ضمّ حافظ إليه مدّة التعريف» [3].

قوله: «و في أخذ لقطة الحرم .. إلخ».

(1) لمّا كان المقصود من لقطة الحرم مجرّد الحفظ و التعريف و الصدقة دون


[1] لم يرد ما بين المعقوفتين فيما لدينا من النسخ الخطّية، و استدركناه من المصدر.


[1] التذكرة 2: 252.

[3] تحرير الأحكام 2: 127.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست