responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 537

و للعبد أخذ كلّ واحدة (1) من اللقطتين. و في رواية [1] أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): لا يعرض لها المملوك. و اختار الشيخ [2]- (رحمه الله)- الجواز. و هو أشبه، لأن له أهليّة الاستئمان و الاكتساب.


التملّك لم يكن لصلاحيّة الاكتساب في متوليّها مدخل، بل يعتبر فيه أهليّة الاستئمان، فلا يصحّ التقاطها لمن ذكر.

و المصنف- (رحمه الله)- تردّد في ذلك، ممّا ذكرناه، و من عموم [3] الأدلّة [الدالّة] [4] على جواز الالتقاط، و من ثمَّ اكتفى في غيرها بأهليّة الاكتساب و جواز استئمانه و إن لم يتملّك [5]. و الأقوى الأول حيث لا يجوز تملّكها. و كذا القول في لقطتها للفاسق.

هذا إذا قلنا بجواز التقاطها و إن كره، أما على القول بالتحريم فلا فرق بين العدل و غيره، لوجوب انتزاع الحاكم إيّاها من الملتقط مطلقا، بل لو أصرّ العدل على إبقائها في يده خرج عن العدالة لو جعلنا معصية التقاطها صغيرة.

قوله: «و للعبد أخذ كلّ واحدة. إلخ».

(1) المراد باللقطتين لقطة الحرم و لقطة الحلّ. و وجه الجواز فيهما ما أشار إليه المصنف من وجود المقتضي له، و هو أهليّة الاستئمان و الاكتساب. أما الأول فواضح، لأنه أهل للوديعة و غيرها من الأمانات. و أما الثاني فلجواز اكتسابه


[1] الكافي 5: 309 ح 23، الفقيه 3: 188 ح 845، التهذيب 6: 397 ح 1197، الوسائل 17: 370 ب «20» من أبواب اللقطة ح 1.

[2] المبسوط 3: 325.

[3] لاحظ الوسائل 17: 349 ب «2» من أبواب اللقطة.

[4] من «د، و، ط، م».

[5] في «د، ل، ط، م»: يملك.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست