نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 537
و للعبد أخذ كلّ واحدة (1) من اللقطتين. و في رواية[1]أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): لا يعرض لها المملوك. و اختار الشيخ[2]- (رحمه الله)- الجواز. و هو أشبه، لأن له أهليّة الاستئمان و الاكتساب.
التملّك لم يكن لصلاحيّة الاكتساب في متوليّها مدخل، بل يعتبر فيه أهليّة الاستئمان، فلا يصحّ التقاطها لمن ذكر.
و المصنف- (رحمه الله)- تردّد في ذلك، ممّا ذكرناه، و من عموم [3] الأدلّة [الدالّة] [4] على جواز الالتقاط، و من ثمَّ اكتفى في غيرها بأهليّة الاكتساب و جواز استئمانه و إن لم يتملّك [5]. و الأقوى الأول حيث لا يجوز تملّكها. و كذا القول في لقطتها للفاسق.
هذا إذا قلنا بجواز التقاطها و إن كره، أما على القول بالتحريم فلا فرق بين العدل و غيره، لوجوب انتزاع الحاكم إيّاها من الملتقط مطلقا، بل لو أصرّ العدل على إبقائها في يده خرج عن العدالة لو جعلنا معصية التقاطها صغيرة.
قوله: «و للعبد أخذ كلّ واحدة. إلخ».
(1) المراد باللقطتين لقطة الحرم و لقطة الحلّ. و وجه الجواز فيهما ما أشار إليه المصنف من وجود المقتضي له، و هو أهليّة الاستئمان و الاكتساب. أما الأول فواضح، لأنه أهل للوديعة و غيرها من الأمانات. و أما الثاني فلجواز اكتسابه