responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 532

..........


التذكرة [1] اختياره.

و ثالثها: أنه لا يملك إلا بالتصرّف، بمعنى كونه تمام السبب المملّك، و جزؤه الأول التعريف، و الثاني نيّة التملّك أو لفظه الدالّ عليه، لأن مالكه لو ظهر و العين باقية كان أحقّ بها، و لو ملك الملتقط قبله لكان يرجع إلى المثل أو القيمة لا إلى العين، و هذا كالقرض عند الشيخ.

و الأصل في الخلاف أن تملّكها هل هو على سبيل المعاوضة أم لا؟ و على الأول، هل هو على سبيل الاقتراض أم لا؟ و على الأول، هل يتوقّف تملّك المقترض على التصرّف أم لا؟

و الحقّ أن المعلوم شرعا ملك الملتقط لها مع قصده بعوض يثبت في ذمّته إما مطلقا أو مع ظهور المالك، أما كونه على وجه المعاوضة و كونه على جهة القرض فلا دليل عليه.

و أما ما ألزموه للقائل بتوقّف الملك على التصرّف بلزوم الدور- من حيث توقّف جواز التصرّف على الملك المتوقّف على التصرّف- فغير لازم، لمنع توقّف جواز التصرّف على الملك، بل على الإذن فيه من المالك أو الشارع، و هو هنا متحقّق. و مثله ملك المشتري معاطاة بالتصرّف المترتّب جوازه على إذن المالك.

و ما يقال من أن من التصرّف ما يكون ناقلا للملك فكيف يحصّله؟ يندفع بتقدير الملك الضمني، كعتق العبد عن الآمر به.


[1] تذكرة الفقهاء 2: 261.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست