responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 524

..........


«قضى عليّ (عليه السلام) في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرّفها، فإن وجد من يعرفها و إلا تمتّع بها» [1] بحمل هذه على ما إذا كان عليه أثر الإسلام أو كانت لمالك معروف و ما سبق على ما لا أثر عليه. و لأن أثر الإسلام يدلّ على سبق يد مسلم، و الأصل بقاء ملكه.

و فيه نظر، لأن محمد بن قيس مشترك بين الثقة و غيره، فلا يقاوم الصحيح بحيث يتقيّد إطلاقه به. و مجرّد وجود الأثر لا يدلّ على كونه من مسلم، لجواز صدوره من غيره. و ضميمة الدار و إن رجّحت كونه للمسلمين إلا أن الظاهر لا يعارض الأصل غالبا.

و المراد بأثر الإسلام أن يكون مكتوبا عليه اسم سلطان من سلاطين الإسلام، أو الشهادة بالرسالة للنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و نحو ذلك.

و المفاوز جمع مفازة، و هي البرّية القفر، قاله ابن الأثير في النهاية [2].

و نقل الجوهري [3] عن ابن الأعرابي أنها سمّيت بذلك تفاؤلا بالسلامة و الفوز.

و يستفاد من تقييد الموجود في الأرض التي لا مالك لها بالمدفون عدم اشتراطه في الأولين، بل يملك ما يوجد فيهما مطلقا، عملا بإطلاق النصّ. أما غير المدفون في الأرض المذكورة فهو لقطة. هذا كلّه إذا كان في دار الإسلام، أما في دار الحرب فلواجده مطلقا.


[1] التهذيب 6: 398 ح 1199 الوسائل 17: 355 ب «5» من أبواب اللقطة ح 5.

[2] النهاية 3: 478.

[3] انظر الصحاح 3: 890، و لكن نقله عن الأصمعيّ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست