responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 522

و يستحبّ الإشهاد عليها. (1)


و تتأكّد الكراهة في الفاسق، لأنه لا يؤمن أن يأخذها بغير حقّها. و آكد منه إذا كان معسرا، لأنه على تقدير أخذها بحقّ أو بغيره و ظهور المالك قد لا يتيسّر له قيمتها لإعساره.

و كذا تتأكّد الكراهة في حقّ المعسر و إن لم يكن فاسقا، لوجود العلّة فيه، و إن كان اجتماعهما يؤكّد الكراهة.

قوله: «و يستحبّ الإشهاد عليها».

(1) لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، و لا يكتم و لا يغيّب» [1]. و لما في الإشهاد عليها من صيانة نفسه عن الطمع فيها، و حفظها من ورثته لو مات و من غرمائه إذا أفلس.

و أوجبه بعض العامّة [2]، عملا بظاهر الأمر في الخبر. و أجيب بأن حمله على الاستحباب أظهر، لأنه (صلّى اللّه عليه و آله) لم يأمر به في أخبار كثيرة ذكر فيها حكم اللقطة. و لأنه لو كان واجبا لما خيّر بين الواحد و الاثنين. و الحقّ أنه يصلح دليلا للاستحباب لا للوجوب من حيث السند.

ثمَّ في كيفيّة الإشهاد وجهان:

أحدهما- و هو الأشهر- أن يشهد على أصلها دون صفاتها، أو يذكر بعضها من غير استقصاء، لئلّا يذيع خبرها فيدّعيها من لا يستحقّها فيأخذها إذا ذكر صفاتها أو يذكر بعضها، إن اكتفينا بالصفة أو بمواطاة الشهود إن أحوجنا إلى البيّنة.


[1] تقدّم ذكر مصادره في ص: 491 هامش (5).

[2] المغني لابن قدامة 6: 362.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست