responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 521

و كذا العصا و الشظاظ (1) و الحبل و الوتد و العقال، و أشباهه من الآلات التي يعظم نفعها و تصغر قيمتها.

و يكره أخذ اللقطة مطلقا، (2) خصوصا للفاسق، و يتأكّد فيه مع العسر.


و إطلاق النهي عن مسّها يجوز أن يستند إلى ذلك، إلا أن الأصحاب فهموا منه خلافه.

قوله: «و كذا العصا و الشظاظ. إلخ».

(1) الشظاظ- بالكسر- خشبة محدّدة الطرف تدخل في عروة الجوالقين لتجمع بينهما عند حملهما على البعير، و الجمع: أشظّة. و الوتد بكسر وسطه. و العقال- بكسر أوله- حبل يشدّ به قائمة البعير.

و وجه الكراهة في هذه و أشباهها النهي [1] عنه المحمول على الكراهة جمعا، فقد روي [2] لا بأس بلقطتها.

قوله: «و يكره أخذ اللقطة مطلقا. إلخ».

(2) المرويّ [3] كراهة اللقطة مطلقا، فتكون في الفاسق متأكّدة. فعن عليّ (عليه السلام): «إيّاكم و اللقطة، فإنها ضالّة المؤمن، و هي من حريق النار» [4]. و عن الصادق (عليه السلام): «لا يأخذ الضالّة إلا الضالّون» [5].


[1] أي: النهي عن مطلق الالتقاط، انظر الوسائل 17: 347 ب «1» من أبواب اللقطة، و لم نجد في خصوص هذه الأشياء نهيا خاصّا.


[2] الكافي 5: 140 ح 15، الفقيه 3: 188 ح 847، الوسائل 17: 362 ب «12» من أبواب اللقطة ح 1 و 3.

[3] الوسائل 17: 347 ب «1» من أبواب اللقطة.

[4] الفقيه 3: 186 ح 839، الوسائل 17: 349 ب «1» من أبواب اللقطة ح 8.

[5] التهذيب 6: 396 ح 1193، الوسائل 17: 348 الباب المتقدّم ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست