نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 511
..........
[الواحد] [1] في كتاب واحد، فالمصنف- (رحمه الله)- اختار جواز لقطة ما دون الدرهم منها و تملّكه كغيره، و كراهة لقطة ما زاد منها عن الدرهم إذا أخذه بنيّة التعريف. و في كتاب الحجّ [2] من هذا الكتاب حرّم لقطته قليلها و كثيرها، و أوجب تعريفها سنة ثمَّ يتخيّر بين الصدقة بها و إبقائها أمانة.
و كذلك اختلف فيها كلام العلامة، ففي القواعد [3] و الإرشاد [4] حرّم قليلها و كثيرها، و لم يجوّز تملّك القليل. و في التحرير [5] جوّز تملّك القليل، و تردّد في تحريم لقطة الكثير، و اقتصر على نقل الخلاف. و في التذكرة [1] قرّب تحريم تملّك القليل، و حكم بكراهتها مطلقا أيضا.
و كذلك اختلف كلام الشيخ رحمه اللّٰه، ففي النهاية [7] حرّمها مطلقا، و لم يجوّز تملّك القليل. و في الخلاف [2] كرهها مطلقا كالمصنف.
و كذلك اختلف كلام الشهيد- رحمه اللّٰه- في الدروس [9]، ففي كتاب الحجّ حرّمها مطلقا، و أوجب تعريفها سنة، ثمَّ أوجب الصدقة بها مع الضمان. و في
[1] تذكرة الفقهاء 2: 251 و 256، و لكنّه حرّم تملّكها مطلقا.
[2] راجع الخلاف 3: 579 مسألة (3)، فقد حكم بكراهة أخذ اللقطة مطلقا، و لكن في ص: