responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 509

..........


أحدها: جواز الحكم عليه بالصفات التي يعسر [1] اجتماعها في غيره كالمحكوم عليه، لدعاء الضرورة إلى إثباته في الغيبة و الحكم به.

و ردّ بما مرّ من كثرة الاشتباه، و الحكم مع الجهالة و خطر الاشتباه غير مفيد.

و قال بعضهم [2]: يصفه بصفات السلم، لأن الشارع نفى معها الغرر.

و ردّ بأن المقصود هنا التشخيص دون التعيين النوعي و الصنفي، و في السلم يمتنع التشخيص، لمنافاته السلم، و إنما يعتبر فيه التعيين بأحد الأمرين.

و ثانيها: أن يذكر القيمة دون الصفات كما في الأمتعة و الثياب، فإن بالقيمة ترتبط الدعوى و البيّنة و الحكم بالعين، دون الصفات لاشتراكها.

و ردّ باشتراك القيميّ في القيمة أيضا، فالاشتباه باق. و الاقتصار على القيمة من دون العين خروج عن الفرض، و لا يصحّ الحكم به مع بقاء العين.

و ثالثها: أن تسمع البيّنة و لا يحكم عاجلا، بل ينتظر اتّفاق اجتماع شهود الوصف به فيشهدوا على عينه أو يرى الحاكم حمله كما مرّ. و فائدة هذا نفوذ الحكم معجّلا موقوفا تمامه على شهادة الشهود بالعين، بخلاف الأول، فإن الحكم فيه متوقّف على الشهادة بالعين. و تظهر الفائدة فيما لو تعذّر الحاكم [3] بموت و غيره قبل وقوف الشاهدين عليه، فلا يقدح في الحكم على الأخير، كما لا أثر له على الأول.


[1] في «خ» و الحجريّتين: يعتبر.

[2] روضة الطالبين 8: 171.

[3] في الحجريّتين: الحكم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست