responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 497

و في حكمها: كلّ ما لا يمتنع (1) من صغير السباع، كأطفال الإبل و البقر و الخيل و الحمير، على تردّد.

و لا تؤخذ الغزلان و اليحامير (2) إذا ملكا ثمَّ ضلّا، التفاتا إلى عصمة مال المسلم، و لأنهما يمتنعان عن السباع بسرعة العدو.


يدلّ على التمليك، و لإطلاق رواية عبد اللّٰه بن سنان السالفة [1].

و فيهما نظر، لأن اللام يحتمل الاختصاص الذي لا ينافي الضمان. و رواية ابن سنان دالّة على حيوان سيّبه صاحبه لمّا لم يتبعه، و هذا غير شرط في أخذ الشاة إذا كانت في الفلاة اتّفاقا. و حينئذ فالقول بالضمان خصوصا مع ظهور المالك أظهر.

قوله: «و في حكمها كلّ ما لا يمتنع. إلخ».

(1) المشهور بين الأصحاب أن ما لا يمتنع من صغير السباع و إن كان أصله الامتناع- كأطفال الإبل و البقر و الخيل و الحمير و الإوزّ مطلقا و الدجاج- حكمه حكم الشاة في جواز تملّكه في الفلاة، لمشاركته له في العلّة المجوّزة، و هي كونه في حكم التالف، و لمفهوم قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» [2].

و المصنف- رحمه اللّٰه- تردّد في ذلك، ممّا ذكر، و من عدم النصّ عليه، و إلحاقه بالشاة قياس، فيبقى على أصالة بقاء الملك على مالكه. و حينئذ فيلحقه حكم لقطة الأموال، فيعرّف سنة ثمَّ يتملّكها إن شاء، و يضمن أو يتصدّق به.

قوله: «و لا تؤخذ الغزلان و اليحامير. إلخ».

(2) في تعليل المنع من أخذ البعير و تجويز أخذ الشاة ما يشعر بأن المانع هو


[1] في ص: 495.

[2] تقدّم ذكر مصادره في ص: 459 هامش (7).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست