responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 498

و لو وجد الضوالّ في العمران (1) لم يحلّ أخذها، ممتنعة كانت- كالإبل- أو لم تكن كالصغير من الإبل و البقر.

و لو أخذها كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة، و عليه نفقتها من غير رجوع بها، و بين دفعها إلى الحاكم. و لو لم يجد حاكما أنفق و رجع بالنفقة.

و إن كان شاة حبسها ثلاثة أيّام، فإن لم يأت صاحبها باعها الواجد و تصدّق بثمنها.


كون الحيوان متحفّظا في نفسه، و المبيح خوف الهلاك. و المعنى الأول موجود في الغزلان و نحوها إذا ملكت ثمَّ ضاعت، لأنها ممتنعة بعدوها من صغير السباع، و هي مملوكة للغير فلا تخرج عن ملكه بالامتناع، كما لو توحّش الأهلي، و الأصل بقاء ملك مالكها عليها.

و استثنى في التذكرة [1] و الدروس [2] ما لو خاف الواجد لها ضياعها عن مالكها أو عجز مالكها عن استرجاعها، فيجوز التقاطها حينئذ، لأن تركها أضيع لها من سائر الأموال، و المقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسها، و لو كان الغرض حفظها في نفسها خاصّة لما جاز التقاط الأثمان، فإنها محفوظة حيث كانت. و هذا حسن.

قوله: «و لو وجد الضوالّ في العمران. إلخ».

(1) ما تقدّم من حكم لقطة الحيوان مختصّ بما إذا وجدت في الفلاة، أما إذا وجدت في العمران، و هي المساكن المأهولة و ما هو قريب منها بحيث لا يخاف


[1] التذكرة 2: 268.

[2] الدروس الشرعيّة 3: 83- 84.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست