نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 493
..........
فمصلحة المالك ترك التعرّض له حتى يجده. و الغالب أن من أضلّ شيئا طلبه حيث ضيّعه، فإذا أخذه غيره ضاع عنه.
و حيث يأخذه في صورة المنع يكون مضمونا عليه، لأنه متعدّ بالأخذ حيث أخذ مال غيره بغير إذنه و لا إذن الشارع، فكان كالغاصب. و لا يبرأ لو تركه في مكانه أو ردّه إليه، بل إنما يبرأ بردّه إلى صاحبه مع القدرة، فإن فقده سلّمه إلى الحاكم، لأنه منصوب للمصالح و هذا منها.
ثمَّ إن كان للحاكم حمى أرسله فيه إلى أن يأتي صاحبه، و إلا باعه و حفظ ثمنه لصاحبه. و لو قيل بجواز فعله من الأمرين أصلحهما للمالك ابتداء كان حسنا.
و لو تعذّر الحاكم بقي في يد قابضه مضمونا إلى أن يجد المالك أو الحاكم.
و يجب عليه الإنفاق عليه. و في رجوعه به مع نيّته وجهان، من دخوله على التعدّي الموجب لعدم الرجوع، و من أمره بالإنفاق شرعا حين يتعذّر عليه أحد الأمرين، فلا يتعقّب الضمان.
و خالف في هذه الأحكام جماعة من العامّة، فمنهم [1] من أجاز أخذه كغيره، و منهم [2] من حكم ببراءته بإرساله في مكانه.
[1] اللباب في شرح الكتاب 2: 209، المبسوط للسرخسي 11: 10- 11، روضة القضاة 3: 1391 رقم (8333)، حلية العلماء 5: 533، بدائع الصنائع 6: 200، المغني لابن قدامة 6: 396.
[2] الكافي في فقه أهل المدينة 2: 838، بدائع الصنائع 6: 201- 202، مختصر خليل:
291.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 493