responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 476

..........


أما دار الإسلام- و المراد بها هنا على ما ذكره في الدروس [1]: ما ينفذ فيها حكم الإسلام، فلا يكون بها كافر إلا معاهدا- فلقيطها حرّ مسلم. و حكم دار الكفر التي تنفذ فيها أحكام الإسلام كذلك، إذا كان فيها مسلم صالح للاستيلاد و لو واحدا أسيرا. و في معناهما دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفّار، إذا علم بقاء مسلم فيها صالح للاستيلاد.

و أما دار الكفر، فهي ما تنفذ فيها أحكام الكفّار، فلا يسكن فيها مسلم إلا مسالما. و لقيطها محكوم بكفره و رقّه، إلا أن يكون فيها مسلم و لو تاجرا أو أسيرا أو محبوسا. و لا يكفي المارّة من المسلمين.

و في التذكرة: «أن دار الإسلام قسمان: دار خطّها المسلمون، كبغداد و البصرة و الكوفة، فلقيط هذه محكوم بإسلامه و إن كان فيها أهل الذمّة. و دار فتحها المسلمون، كمدائن و الشام، فهذه إن كان فيها مسلم واحد حكم بإسلام لقيطها، و إلا فهو كافر. و دار الكفر قسمان: بلد كان للمسلمين فغلب الكفّار عليه كالساحل، فهذا إن كان فيه و لو مسلم واحد حكم بإسلام لقيطة، و إن لم يكن فيها مسلم فهو كافر. و يحتمل أن يكون مسلما، لاحتمال أن يكون فيه مؤمن يكتم إيمانه. و بلد لا يكون للمسلمين أصلا، كبلاد الهند و الروم، فإن لم يكن فيها مسلم فلقيطها كافر، لأن الدار لهم و أهلها منهم، و إن كان فيها مسلمون- كالتجّار.

و غيرهم- ساكنون فهو مسلم، لقيام الاحتمال، تغليبا للإسلام» [2] انتهى.

و ظاهر هذه التعريفات أن المراد من دار الإسلام هنا غير المراد بها في


[1] الدروس الشرعيّة 3: 78.

[2] التذكرة 2: 275- 276.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست