responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 446

..........


الزرع.

و هذه الأخبار كلّها عامّية. و هي مع ذلك أعمّ من المدّعى. و مدلولها من النهي عن منع فضله مطلقا لا يقول به، بل و لا غيره ممّن يعتمد هذه الأحاديث.

و هي ظاهرة في إرادة الماء المباح الذي لم يعرض له وجه مملّك، كمياه الأنهار العامّة، و العيون [1] الخارجة في الموات، و السابقة على إحياء الأرض الموات، و مياه العيون [2] و الآبار المباحة، فإن الناس في هذه شرع، حتى لو دخل منه شيء في أملاك الناس لم يملكوه إلا بنيّة الحيازة، كما لو نزل مطر و اجتمع في ملكهم. لكن ليس لأحد أن يدخل الملك لأخذه، من حيث التصرّف في الملك لا من حيث الماء. و لو فرض دخوله أساء [3] و ملك ما أخذه من الماء.

و لو وجد المياه في الملك و اشتبه تقدّمه لإحيائه و تأخّره عنه فالأصل التأخّر، فيحكم بملكه، و عملا بظاهر اليد. و يمكن حمل النهي في هذه الأخبار فيما يتناول الماء المملوك على الكراهة، بل هو أولى [1] بدلالته.

و احترز المصنف في البئر المحفورة بقوله: «ليملكها» عمّا لو حفرها في بعض المنازل لينتفع بها، أو لعموم الانتفاع بها للمارّة، أو مع الخلوّ عن القصد مطلقا، فإنه لا يملكها بذلك. لكن في الأول يصير الحافر أولى بها إلى أن يرتحل. و ليس له منع ما فضل عنه عمّن يحتاج إليه عند الشيخ [5]- رحمه اللّٰه- لعموم الأخبار.


[1] في هامش «ذ»: «من حيث السند. منه (قدّس سرّه)».


[1] في «ذ، د، ل، خ، م»: و الغيوث.

[2] في «ذ، و»: الغيوث.

[3] في «د»: أثم، و في «م»: أثم و أساء.

[5] المبسوط 3: 281.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست