نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 445
..........
التصرّفات من حبس و بيع و غيرهما، كغيره من الأملاك.
و الثاني قسمان:
أحدهما: ما يخرجه من نهر مباح. و في ملكه خلاف يأتي [1].
و الثاني: ما يستنبطه و يخرجه من الأرض من بئر و عين بنيّة التملّك.
و مذهب الأصحاب أنه يملك بذلك، كما يملك السابق على العموم. لكن الشيخ- رحمه اللّٰه- في المبسوط [2] أوجب على مالكه بذل الفاضل عن حاجته لشربه و شرب ماشيته و زرعه إلى غيره بغير عوض، إذا احتاج إليه لشربه و شرب ماشيته من السابلة و غيرهم، لا لسقي الزرع و الشجر، مستندا إلى ما رواه ابن عبّاس أن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «الناس شركاء في ثلاث: الماء، و النار، و الكلأ» [3]. و رواية جابر عنه صلّى اللّٰه عليه و آله أنه نهى عن بيع فضل الماء [4].
و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه اللّٰه فضل رحمته يوم القيامة» [5]. و المراد: أن الماشية إنما ترعى بقرب الماء، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ، و حازه لنفسه. و الفرق بين سقي الحيوان و الزرع- حيث منع من منعه الأول دون الثاني-: أن الحيوان محترم لروحه، بخلاف