responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 445

..........


التصرّفات من حبس و بيع و غيرهما، كغيره من الأملاك.

و الثاني قسمان:

أحدهما: ما يخرجه من نهر مباح. و في ملكه خلاف يأتي [1].

و الثاني: ما يستنبطه و يخرجه من الأرض من بئر و عين بنيّة التملّك.

و مذهب الأصحاب أنه يملك بذلك، كما يملك السابق على العموم. لكن الشيخ- رحمه اللّٰه- في المبسوط [2] أوجب على مالكه بذل الفاضل عن حاجته لشربه و شرب ماشيته و زرعه إلى غيره بغير عوض، إذا احتاج إليه لشربه و شرب ماشيته من السابلة و غيرهم، لا لسقي الزرع و الشجر، مستندا إلى ما رواه ابن عبّاس أن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «الناس شركاء في ثلاث: الماء، و النار، و الكلأ» [3]. و رواية جابر عنه صلّى اللّٰه عليه و آله أنه نهى عن بيع فضل الماء [4].

و قوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه اللّٰه فضل رحمته يوم القيامة» [5]. و المراد: أن الماشية إنما ترعى بقرب الماء، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ، و حازه لنفسه. و الفرق بين سقي الحيوان و الزرع- حيث منع من منعه الأول دون الثاني-: أن الحيوان محترم لروحه، بخلاف


[1] في ص: 447.

[2] المبسوط 3: 280- 281.

[3] مسند أحمد 5: 364، سنن أبي داود 3: 278 ح 3477، سنن ابن ماجه 2: 826 ح 2472، سنن البيهقي 6: 150.

[4] مسند أحمد 3: 356، سنن ابن ماجه 2: 828 ح 2477، سنن أبي داود 3: 278 ح 3478، سنن الترمذي 3: 571 ح 1271، سنن البيهقي 6: 15، تلخيص الحبير 3: 67 ح 1309.

[5] مسند الشافعي: 382، مسند أحمد 2: 183، مجمع الزوائد 4: 124، تلخيص الحبير 3: 66 ح 1308.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست