responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 413

و العين: ألف ذراع (1) في الأرض الرخوة، و في الصلبة خمسمائة ذراع.

و قيل: حدّ ذلك أن لا يضرّ الثاني بالأول. و الأول أشهر.


قوله: «و العين ألف ذراع. إلخ».

(1) فائدة هذا الحريم منع الغير من إحداث عين أخرى في ذلك المقدار لئلّا ينتقل ماء العين الاولى إلى الثانية، و من ثمَّ اختلف باختلاف الأرض بالرخاوة و الصلابة، بخلاف حريم البئر المتقدّم، فإن فائدته منع الغير من إحياء ذلك المقدار مطلقا حتى الزرع و الشجر، لأن الغرض منه الانتفاع بالبئر فيما أعدّت له و ما يحتاج إليه عادة كما مرّ. و يبقى الكلام في إحياء ما استثني للعين بغير حفر عين أخرى، فإنه لا منع منه، لكن يستثنى لها قدر ما يحتاج إليه للانتفاع بها فيما أعدّت له عرفا من غير تحديد.

و مستند التحديد المذكور في العين رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع» [1]. و رواية السكوني عنه (عليه السلام) أن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعا، و ما بين العين إلى العين- يعني القناة- خمسمائة ذراع» [2].

و دلّ على التفصيل رواية عقبة بن خالد عن الصادق (عليه السلام) قال:

«يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع، و إن كانت أرضا رخوة فألف ذراع» [3].


[1] تقدّم ذكر مصادرهما في ص: 411 هامش (5).

[2] تقدّم ذكر مصادرهما في ص: 411 هامش (6).

[3] الكافي 5: 296 ح 6، الفقيه 3: 58 ح 207، التهذيب 7: 145 ح 644، الوسائل 17: 338 الباب المتقدّم ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست