responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 412

..........


و ليس في الباب خبر صحيح، لكن العمل بما ذكره مشهور بين الأصحاب. و المرويّ في صحيحة حمّاد بن عثمان قال: «سمعت الصادق (عليه السلام) يقول: حريم البئر العاديّة أربعون ذراعا حولها» [1]. و في رواية: «خمسون ذراعا، إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق، فيكون أقلّ من خمسة و عشرين ذراعا» [2].

و نسبة البئر إلى العاديّة إشارة إلى إحداث الموات، لأن ما كان من زمن عاد و ما شابهه فهو موات غالبا. و خصّ عادا بالذكر لأنها في الزمن الأول كان لها آثار [3] في الأرض، و نسب إليها كلّ قديم.

و بسبب اختلاف الروايات و عدم صحّتها جعل بعضهم [4] حريم البئر ما يحتاج إليه في السقي منها، و موضع وقوف النازح و الدولاب، و متردّد البهائم، و مصبّ الماء، و الموضع الذي يجتمع فيه لسقي الماشية و الزرع من حوض و غيره، و الموضع الذي يطرح فيه ما يخرج منه بحسب العادة.

و قال ابن الجنيد [5]: «حريم الناضح قدر عمقها ممرّا للناضح». و حمل الرواية بالستّين على أن عمق البئر ذلك.


[1] الكافي 5: 295 ح 5، التهذيب 7: 145 ح 645، الوسائل 17: 338 الباب المتقدّم ح 1.

[2] الكافي 5: 295 ذيل ح 5، التهذيب 7: 146 ح 646، الوسائل 17: 338 الباب المتقدّم ح 2.

[3] كذا في «د، و، م»، و في سائر النسخ: آبار.

[4] روضة الطالبين 4: 349- 350.

[5] حكاه عنه العلامة في المختلف: 474.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست