responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 409

..........


بن عبد الملك عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «الطريق إذا تشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع» [1]. و مثله رواية السكوني [2]. و رواه العامّة عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنه قال: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع» [3]. و اختاره العلامة في المختلف [4] و الشهيد في الدروس [5]، و استضعف الأول. و هذا أولى.

و يمكن حمل اختلاف الروايات على اختلاف الطرق، فإن منها ما يكفي فيه الخمس، كطريق الأملاك و التي لا تمرّ عليها القوافل و نحوها غالبا، و منها ما يحتاج إلى السبع، و قد يفرض [6] احتياج بعضها إلى أزيد من السبع، كالطريق التي يمرّ عليها الحاجّ بالكنائس [1] و نحوها، فيجب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة إلى الزائد على المقدّر [8] أما النقصان عنه فلا. و حيث يقتصر به عن المقدار ألزم المحيي ثانيا [9] به. فإن كان هناك حاكم فهو وظيفته، و إلا وجب


[1] لعل المراد من الكنائس: الهوادج، انظر لسان العرب 6: 198.


[1] الكافي 5: 295 ح 2، التهذيب 7: 144- 145 ح 642، الوسائل 17: 339 ب «11» من أبواب إحياء الموات ح 6.

[2] الكافي 5: 296 ح 8، التهذيب 7: 145 ح 643، الوسائل 17: 339 الباب المتقدّم ح 5.

[3] مسند أحمد 1: 317، صحيح البخاري 3: 177، صحيح مسلم 3: 1232 ح 143، سنن ابن ماجه 2: 784 ح 2339، سنن الترمذي 3: 637 ح 1356، سنن البيهقي 6: 69.

[4] المختلف: 475.

[5] الدروس الشرعيّة 3: 60.

[6] في «ص»: يعرض.

[8] في «ط، خ»: المقدار.

[9] في «خ»: المحيي بإثباته.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست