responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 408

..........


طريق خاصّ، و هي طريق الأملاك. و تقدير العبارة: أن حدّ الطريق الثابتة [1] لمن ابتكر شيئا يحتاج إلى طريق في أرض مباحة مقدار خمس أذرع أو سبع، بمعنى أنه على المحيي بعده أن يتباعد هذا المقدار. و بعضهم [2] جعله حدّ الطريق مطلقا. و هو أولى. و في الإرشاد [1]: «حدّ الطريق المبتكر خمس أذرع» فجعل الابتكار صفة للطريق لا لشيء يحتاج إلى الطريق. و ليس بجيّد أيضا، إذ لا يشترط في الطريق أن يكون مبتكرا، بل لو كان هناك طريق في أرض متّسعة فعلى من يريد إحياء ما حوله من الأول و الثاني استثناء ذلك المقدار.

و مستند الخمس رواية أبي العبّاس البقباق [الموثّقة] [4] عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «إذا تشاحّ قوم في طريق، فقال بعضهم: سبع أذرع، و قال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): لا بل خمس أذرع» [5].

و لأصالة البراءة من الزائد.

و القول بالسبع للشيخ- رحمه اللّٰه- في النهاية [6] و أتباعه [2]، لرواية مسمع


[1] إرشاد الأذهان 1: 349، و لكن فيه: حدّ الطريق في المبتكر. نعم، ورد التوصيف بالابتكار في التبصرة: 113. و للاستزادة راجع مفتاح الكرامة 7: 16.

[2] لم نجده في كتب الأتباع كالقاضي و ابن حمزة و ابن زهرة و الكيدري، و نسبه ابن فهد إلى القاضي في المهذّب البارع 4: 285.


[1] كذا في «و، ط»، و في سائر النسخ: الثانية.

[2] جامع المقاصد 7: 22.

[4] من «و».

[5] التهذيب 7: 130 ح 570، الوسائل 13: 173 ب «15» من أبواب الصلح ح 1.

[6] النهاية: 418.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست