نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 408
..........
طريق خاصّ، و هي طريق الأملاك. و تقدير العبارة: أن حدّ الطريق الثابتة [1] لمن ابتكر شيئا يحتاج إلى طريق في أرض مباحة مقدار خمس أذرع أو سبع، بمعنى أنه على المحيي بعده أن يتباعد هذا المقدار. و بعضهم [2] جعله حدّ الطريق مطلقا. و هو أولى. و في الإرشاد [1]: «حدّ الطريق المبتكر خمس أذرع» فجعل الابتكار صفة للطريق لا لشيء يحتاج إلى الطريق. و ليس بجيّد أيضا، إذ لا يشترط في الطريق أن يكون مبتكرا، بل لو كان هناك طريق في أرض متّسعة فعلى من يريد إحياء ما حوله من الأول و الثاني استثناء ذلك المقدار.
و مستند الخمس رواية أبي العبّاس البقباق [الموثّقة] [4] عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «إذا تشاحّ قوم في طريق، فقال بعضهم: سبع أذرع، و قال بعضهم: أربع أذرع، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): لا بل خمس أذرع» [5].
و لأصالة البراءة من الزائد.
و القول بالسبع للشيخ- رحمه اللّٰه- في النهاية [6] و أتباعه [2]، لرواية مسمع
[1] إرشاد الأذهان 1: 349، و لكن فيه: حدّ الطريق في المبتكر. نعم، ورد التوصيف بالابتكار في التبصرة: 113. و للاستزادة راجع مفتاح الكرامة 7: 16.
[2] لم نجده في كتب الأتباع كالقاضي و ابن حمزة و ابن زهرة و الكيدري، و نسبه ابن فهد إلى القاضي في المهذّب البارع 4: 285.