نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 409
..........
بن عبد الملك عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «الطريق إذا تشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع» [1]. و مثله رواية السكوني [2]. و رواه العامّة عن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله أنه قال: «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبع أذرع» [3]. و اختاره العلامة في المختلف [4] و الشهيد في الدروس [5]، و استضعف الأول. و هذا أولى.
و يمكن حمل اختلاف الروايات على اختلاف الطرق، فإن منها ما يكفي فيه الخمس، كطريق الأملاك و التي لا تمرّ عليها القوافل و نحوها غالبا، و منها ما يحتاج إلى السبع، و قد يفرض [6] احتياج بعضها إلى أزيد من السبع، كالطريق التي يمرّ عليها الحاجّ بالكنائس [1] و نحوها، فيجب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة إلى الزائد على المقدّر [8] أما النقصان عنه فلا. و حيث يقتصر به عن المقدار ألزم المحيي ثانيا [9] به. فإن كان هناك حاكم فهو وظيفته، و إلا وجب
[1] لعل المراد من الكنائس: الهوادج، انظر لسان العرب 6: 198.