نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 393
و الأرض المفتوحة عنوة (1) للمسلمين قاطبة، لا يملك أحد رقبتها.
بالمسلم، أم يجوز له الاذن للمسلم و الكافر؟ قولان، من أن الحقّ له فله الإذن فيه لمن شاء، كما يجوز له هبة أرضه و بيعها ممّن شاء من المسلم و الكافر، و من دلالة ظاهر الأخبار السابقة على أن الكافر ليس أهلا لتملّك هذه الأرض بالإحياء.
و بالجملة، فإن أذن له الامام على وجه التملّك فلا إشكال عندنا في ملكه، لعصمته، و إلا لم يصحّ. فالخلاف عندنا قليل الفائدة، بخلافه عند الجمهور، فإن النزاع عندهم يبقى و إن أذن، لجواز الخطأ عليه عندهم.
قوله: «و الأرض المفتوحة عنوة. إلخ».
(1) العنوة- بفتح العين و سكون النون-: الخضوع و الذلّة، يقال: عنى إذا خضع، و منه قوله تعالى وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ[1].
و المراد بالأرض المفتوحة عنوة ما ملكت بالقهر و الغلبة، كمكّة و الشام و أكثر بلاد الإسلام. و المراد العامر منها دون الموات، كما ينبّه عليه قوله بعد [2] ذلك: «و ما كان منها مواتا فهو للإمام». و المعتبر في ذلك العامر منها وقت الفتح، و يعلم ذلك بنقل من يوثق به، و دلالة القرائن الكثيرة المفيدة للعلم أو الظنّ المتاخم له بذلك.
و المراد بكونها للمسلمين أن الامام يأخذ ارتفاعها و يصرفه على مصالحهم، لا أن من شاء من المسلمين التسلّط عليها أو على بعضها له ذلك.
و في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال: «و ما