نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 394
و لا يصحّ بيعها، (1) و لا رهنها.
أخذ بالسيف فذاك للإمام يقبّله بالذي يرى، كما صنع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بخيبر» [1].
هذا مع حضوره. أما مع غيبته، فإن أمكن أخذه من نوّابه- و لو على العموم- و صرف ما يخرج منها على المصالح صحّ، و إلا فإن أخذه حاكم الجور المعتقد لاستحقاقه برئت الذمّة منه، لورود الروايات [2] بحلّ المقاسمة و الخراج و أصلهما من هذه الأرض. و بغير هذين الوجهين لا يصحّ التصرّف فيه من المتصرّف في الأرض و لا من غيره.
قوله: «و لا يصحّ بيعها. إلخ».
(1) أي: لا يصحّ بيع رقبة الأرض المذكورة و لا رهنها و لا غيرهما من التصرّفات الناقلة للملك عينا و منفعة، لتوقّف ذلك على ملك المتصرّف، و قد قلنا إنها لا تملك بالخصوص و إنها لجميع المسلمين. و في صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن السواد ما منزلته؟ فقال: «هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد، فقلنا:
الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين، فإن شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها، قلنا: فإذا أخذها منه؟ قال:
يؤدّي إليهم رأس ماله، و له ما أكل من غلّتها بما عمل» [3].
نعم، لو كان للمتصرّف فيها بناء أو شجر أو زرع جاز بيعه، لأنه مملوك،
[1] التهذيب 4: 119 ح 342، الوسائل 11: 120 ب «72» من أبواب جهاد العدوّ ح 2.
[2] راجع الوسائل 11: 118 ب «71» من أبواب جهاد العدوّ، و ج 12: 161 ب «52» من أبواب ما يكتسب به.
[3] التهذيب 7: 147 ح 652، الوسائل 17: 346 ب «18» من أبواب إحياء الموات.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 394