responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 371

..........


و بأنه ينتزع الشيء [1] من يده، فلا يرفع يده عنه إلا بما يدّعيه.

و بأن المشتري لا دعوى له على الشفيع، إذ لا يدّعي شيئا في ذمّته و لا تحت يده، و إنما الشفيع يدّعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به الشفيع و المشتري ينكره. و لا يلزم من قوله: «اشتريته بالأكثر» أن يكون مدّعيا عليه و إن كان خلاف الأصل، لأنه لا يدّعي استحقاقه إيّاه عليه، و لا يطلب تغريمه إيّاه. و لأن الذي لو ترك الخصومة لترك هو الشفيع، إذ لا يطلبه المشتري للأخذ بالشفعة بما يدّعيه.

و في الكلّ نظر:

أما الأول: فلأن النزاع ليس في العقد، لاتّفاقهما معا على وقوعه صحيحا و استحقاق الشفعة به، و إنما نزاعهما في القدر الواجب على الشفيع دفعه إلى المشتري من الثمن، فالمشتري يدّعي زيادته عمّا يدّعيه الشفيع، و الشفيع ينكره، فيكون المشتري هو المدّعي، و الشفيع هو المنكر، فيدخل في عموم: «اليمين على من أنكر» [2].

و لا يقال: العقد لمّا لم يتشخّص بدون الثمن المعيّن فيكون الاختلاف فيه في قوّة الاختلاف في العقد، لأن المتشخّص منه بالألف غير المتشخّص بخمسمائة، فيرجع الأمر إلى الاختلاف في العقد، و المشتري أعلم به، لأنه من فعله، دون الشفيع.

لأنّا نقول: القدر من العقد الواقع على الشقص مع كون الخمسمائة لازمة


[1] في «خ»: الشقص.

[2] الوسائل 18: 215 ب «25» من أبواب كيفيّة الحكم ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست