responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 329

..........


النقص حدث على ملك الغير بفعله لتخليص ملكه فيضمنه. و يمنع من كونه تصرّفا في ملكه أو صادف ملكه، و إنما صادف ملك الشفيع، إذ الفرض أنه بعد الأخذ بالشفعة.

فلو امتنع المشتري من الإزالة تخيّر الشفيع بين ثلاثة أشياء:

أحدها: القلع، لأن له تخليص ملكه عن ملك غيره. و هل يلزمه أرش نقص البناء و الغرس بالقلع؟ قولان أشهرهما اللزوم، لأن النقص على ملك المشتري بفعله لمصلحته، فيجب أن يكون مضمونا عليه، فإن عرق المشتري غير ظالم.

و وجه العدم: أن التفريط حصل بفعل المشتري، لأنه غرس في أرض مستحقّة للغير.

و فيه: أنه و إن كان مستحقّا للآخذ إلا أنه لم يخرج عن ملك المتصرّف بذلك، و ليس هو بأبعد من غرس المستعير، و هو في كلّ آن يجوّز رجوع المعير.

و ثانيها: بذل قيمة البناء و الغرس، سواء رضي المشتري بذلك أم لا، لأن فيه جمعا بين الحقّين، و دفعا للضرر اللازم لكلّ منهما بالقلع.

و قيل: لا يجوز ذلك إلا برضا المشتري، لأنها معاوضة فيتوقّف على رضا المتعاوضين، و إلا كان أكل مال بالباطل منهيّ عنه بالآية [1] و الرواية [2]. و هذا أقوى.

و ثالثها: نزول الشفيع عن الشفعة. و هو واضح.


[1] البقرة: 188.

[2] تحف العقول: 34، الوسائل 3: 425 ب «3» من أبواب مكان المصلّي ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست