responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 309

..........


هنا كذلك.

و اعلم أن التفصيل الذي نقلناه عن الشيخ [1] بالفرق بين ما لو كان الخيار للبائع أو للمشتري ذكره الشيخ في الخلاف [2] و المبسوط [3] في باب الشفعة، و فرّق بما ذكره من انتقال المبيع إلى ملك المشتري على تقدير كون الخيار له، دون ما إذا كان للبائع أو لهما، و سيأتي [4] نقله عنه كذلك في الكتاب. مع أنه قال في الخلاف في باب [5] الخيار من البيع إنه إذا كان: «للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنّه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول».

و على هذا فينبغي التسوية في عدم ثبوت الشفعة عنده مع الخيار مطلقا، لعدم انتقال الملك إلى المشتري حينئذ مطلقا، و ثبوت الشفعة متوقّف على ملكه ليؤخذ منه، كما اعترف به هو و غيره [6] هنا. لكنّه لمّا [7] حكم بثبوت الشفعة هنا لو كان الخيار للمشتري، و رجع عن ذلك القول، و لم يقل غيره بذلك القول، لم [8] يتحقّق الخلاف في المسألة زيادة على التفصيل المذكور.


[1] كذا في النسخ الخطّية، و لعلّه سهو من قلمه الشريف «(قدّس سرّه)»، إذ لم يصرّح فيما سلف بنقله عن الشيخ، انظر ص: 307.


[2] الخلاف 3: 445 مسألة (21).

[3] المبسوط 3: 123.

[4] في ص: 345.

[5] الخلاف 3: 22 مسألة (29).

[6] المهذّب 1: 455.

[7] كذا في الحجريّتين، و لعلّه الصحيح، و فيما لدينا من النسخ الخطّية: كما.

[8] كذا في «ذ، خ»، و في سائر النسخ: و لم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست