نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 309
..........
هنا كذلك.
و اعلم أن التفصيل الذي نقلناه عن الشيخ [1] بالفرق بين ما لو كان الخيار للبائع أو للمشتري ذكره الشيخ في الخلاف [2] و المبسوط [3] في باب الشفعة، و فرّق بما ذكره من انتقال المبيع إلى ملك المشتري على تقدير كون الخيار له، دون ما إذا كان للبائع أو لهما، و سيأتي [4] نقله عنه كذلك في الكتاب. مع أنه قال في الخلاف في باب [5] الخيار من البيع إنه إذا كان: «للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنّه لم ينتقل إلى المشتري حتى ينقضي الخيار، فإذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول».
و على هذا فينبغي التسوية في عدم ثبوت الشفعة عنده مع الخيار مطلقا، لعدم انتقال الملك إلى المشتري حينئذ مطلقا، و ثبوت الشفعة متوقّف على ملكه ليؤخذ منه، كما اعترف به هو و غيره [6] هنا. لكنّه لمّا [7] حكم بثبوت الشفعة هنا لو كان الخيار للمشتري، و رجع عن ذلك القول، و لم يقل غيره بذلك القول، لم [8] يتحقّق الخلاف في المسألة زيادة على التفصيل المذكور.
[1] كذا في النسخ الخطّية، و لعلّه سهو من قلمه الشريف «(قدّس سرّه)»، إذ لم يصرّح فيما سلف بنقله عن الشيخ، انظر ص: 307.