responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 308

..........


إذ ليس إلا الخيار و هو غير صالح للمانعيّة، لأن التزلزل لم يثبت كونه مؤثّرا.

لكن هل يسقط خيار البائع بالأخذ؟ قيل: نعم، لانتقال الملك عن المشتري المانع من فسخ البائع، لأنه إنما يأخذه على تقدير الفسخ من المشتري.

و الأصحّ العدم، لأصالة البقاء. فإن فسخ البائع أو ذو الخيار بطلت الشفعة، و إن لم يفسخ حتى خرجت المدّة ثبتت.

و أما على تقدير كون الخيار للمشتري فظاهرهم سقوط خياره، لانتفاء الفائدة من فسخه، بخلاف فسخ البائع، لأن غرضه على تقدير الفسخ حصول الثمن و قد حصل من الشفيع.

لكن قال في الدروس [1]: و يلزم على قول الفاضل [2]- و عنى به كون أخذ الشفيع على تقدير خيار البائع مراعى- أن تكون المطالبة على تقدير كون الخيار للمشتري مراعاة أيضا.

و اللزوم غير واضح، للفرق بين الأمرين بما ذكرناه، [و] [3] من حصول الفائدة للبائع لا للمشتري، إلا أن يقال بأن المشتري يتعلّق غرضه في الخيار بغير الثمن، كما إذا أراد أن يدفع دركه عنه. و يمكن على هذا أن يراعى سقوط خياره باشتراط سقوط الدرك عنه، مع أنهم حكموا بأنه ليس للمشتري الردّ بالعيب لو رضي الشفيع بالمعيب، مع أن فيه الدرك فليكن


[1] الدروس الشرعيّة 3: 362.

[2] المختلف: 405.

[3] من «و».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست