responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 293

..........


الثالث و وجدهما قد تساويا في الأخذ أخذ الثلث منهما على السويّة. و إن وجد الثاني قد اقتصر على الثلث تخيّر بين أن يأخذ من الأول نصف ما في يده و هو تمام حقّه، و لا يتعرّض للثاني، و بين أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده، لأنه يقول: ما من جزء إلا و لي منه ثلثه، فإن ترك الثاني حقّه حيث لم يشاطر [1] الأول فلا يلزمني أن أترك حقّي.

ثمَّ له أن يقول للأول: ضمّ ما معك إلى ما أخذته لنقسّمه نصفين، لأنّا متساويان في الحقّ.

و على هذا: فتصحّ قسمة الشقص من ثمانية عشر، لأنّا نحتاج إلى عدد له ثلث و لثلثه ثلث، و أقلّه تسعة، يحصل منها ثلاثة في يد الثاني، و ستّة في يد الأول. ثمَّ ينزع الثالث من يد الثاني واحدا، و يضمّه إلى الستّة التي في يد الأول يكون سبعة، فيقتسمانها بينهما. و هي لا تنقسم على اثنين فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر، للثاني منها أربعة مضروب الاثنين اللّذين بقيا له في اثنين، يبقى أربعة عشر لكلّ واحد من الأول و الثالث منها سبعة. و إذا كان ربع الدار ثمانية عشر كانت جملتها اثنين و سبعين.

و يحتمل هنا أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئا، بل يأخذ نصف ما في يد الأول، فيقسّم المشفوع أثلاثا، بناء على أن فعل الثاني لا يعدّ عفوا عن السدس، بل اقتصارا على حقّه، و إلا لاتّجه بطلان حقّه، لأن العفو عن البعض عفو عن الكلّ على قول، و إنما أخذ كمال حقّه، مع أنه قد قال بعضهم [2] بسقوط حقّه،


[1] كذا في «ذ، و، خ»، و في سائر النسخ و الحجريّتين: يشارط.

[2] الحاوي الكبير 7: 260، الوجيز 1: 219، روضة الطالبين 4: 184 و 187.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست