نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 26
..........
و قال الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2]: إن الجلّالة هي التي تكون أكثر علفها العذرة. فلم يعتبر تمحّض العذرة. قال المصنف [3]- رحمه اللّٰه-: و هذا التفسير صواب إن قلنا بكراهة الجلّال، و ليس بصواب إن قلنا بالتحريم.
و ألحق أبو الصلاح [4] بالعذرة غيرها من النجاسات، لمشاركتها لها في المعنى المحرّم. و الأشهر هو الأول.
الثاني: في حكم الجلّال، و أكثر الأصحاب على أنه محرّم [1]، لما روي [6] أن النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله نهى عن أكل الجلّالة و عن شرب ألبانها حتى تحبس.
و رواية هشام عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
الناقة الجلّالة لا يؤكل لحمها، و لا يشرب لبنها» [2] الحديث. و غيرها من الأخبار [8] الدالّة على النهي عنه. و الأصل فيه التحريم.
[1] في هامش «د»: «مذهب الشافعي التحريم، و مذهب مالك و أبو حنيفة الكراهة، و عن أحمد روايتان. منه» انظر المبسوط للسرخسي 11: 255، بداية المجتهد 1: 466، الوجيز للغزالي 2:
216، روضة الطالبين 2: 544، المغني لابن قدامة 11: 72- 73، الكافي في فقه أحمد 1: 533، حلية العلماء 3: 407.
[2] الكافي 6: 253 ح 12، التهذيب 9: 45 ح 189، الاستبصار 4: 77 ح 282، الوسائل 16: 356 ب «28» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2، و فيها: عن مسمع عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).