responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 157

و الحرّ لا يضمن بالغصب (1) و لو كان صغيرا. و لو أصابه حرق أو غرق أو موت في يد الغاصب، من غير تسبّبه [1]، لم يضمنه.

و قال [2] في كتاب الجراح: يضمنه الغاصب، إذا كان صغيرا، و تلف بسبب، كلدغ الحيّة و العقرب، و وقوع الحائط.

و لو استخدم الحرّ، لزمه الأجرة.


على المتلف مطلقا، لأن الإتلاف أقوى من إثبات اليد العادية، إلا إذا كان مغرورا، كما إذا قدّمه إليه ضيافة فأكله، فإن ضمانه على الغاصب، لأنه غرّه حيث قدّم الطعام إليه و أوهمه أنه لا تبعة فيه. و يحتمل استقراره على الآكل، لأنه المتلف، و إليه عادت منفعته، و على الأصحّ لو غرم الآكل رجع على الغاصب، و إن غرم الغاصب لا يرجع على الآكل.

و لو قدّم الغاصب الطعام إلى مالكه و أكله جاهلا بالحال رجع به على الغاصب أيضا، للغرور. و على الاحتمال يبرأ الغاصب. و أولى بالاستقرار على المتلف هنا.

نعم، لو أكله المالك بغير أمر الغاصب، بأن دخل داره و أكله على اعتقاد أنه طعام الغاصب فكان طعامه المغصوب، برئ الغاصب، لأنه لم يغرّه. و يشكل الأمر لو كان أكل المالك له سائغا، بأن كان في بيت من أذن له بالأكل منه شرعا.

و الوجه استواؤهما في البراءة منه، لانتفاء الغرور على التقديرين الذي هو مناط الرجوع.

قوله: «و الحرّ لا يضمن بالغصب .. إلخ».

(1) المضمون بالغصب قسمان، أحدهما: ما ليس بمال و هو الحرّ، فيضمن


[1] في الشرائع (الطبعة الحجريّة): تسبيبه.

[2] أي: الشيخ الطوسي «(قدّس سرّه)»، انظر الهامش (1) في الصفحة التالية.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست