responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 156

..........


غصبا و إن شاركه في أصل الضمان. و على الثاني يدخل فيها العالم و الجاهل، لأن الغصب على تقديره يتحقّق مع الجهل، إذ لا يشترط فيه ترتّب الإثم.

و الحكم فيهما واحد من حيث تخيّر المالك في إلزام أيّهم شاء ببدل المغصوب عينا و قيمة، و في إلزام الجميع بدلا واحدا على التساوي و الاختلاف، و إلزام أكثر من واحد و ترك الباقي، لاشتراك الجميع في المقتضي للضمان و هو إثبات يده على مال الغير بغير إذنه، و الجهل على تقديره ليس مسقطا للضمان.

و إنما يفترقان في استقرار الضمان، و ذلك لأن الثاني إن علم بالغصب فهو كالغاصب من الغاصب [1]، يطالب بكلّ ما يطالب به الغاصب. و إذا تلف المغصوب في يده فاستقرار ضمانه عليه، حتى لو غرم لم يرجع على الأول، و لو غرم الأول رجع عليه. هذا إذا لم يختلف قيمته في يدهما، أو كانت في يد الثاني أكثر. أما إذا كانت في يد الأول أكثر فلا يطالب بالزيادة إلا الأول، و يستقرّ ضمانها [2] عليه.

هذا إذا كان التفاوت بسبب نقص في العين، أو قلنا بضمان الغاصب أعلى القيم.

و لو اعتبرنا قيمته يوم التلف فاستقرارها على الثاني مطلقا.

و إن جهل الثاني الغصب، فإن كانت يده يد ضمان- كالعارية المضمونة، و المقبوض بالبيع الفاسد- استقرّ الضمان على الثاني، و إن كانت يده يد أمانة- كالوديعة و القراض و الرهن و الوكالة- استقرّ على الغاصب. و لو كانت يد الثاني بطريق الشراء فسيأتي [3] تفصيل حكمه إن شاء اللّٰه تعالى.

هذا حكم المغصوب على تقدير التلف. أما على تقدير الإتلاف فالقرار


[1] في نسخة بدل «و»: المالك.

[2] في «د، م»: ضمانهما.

[3] في ص: 223.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست