نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 156
..........
غصبا و إن شاركه في أصل الضمان. و على الثاني يدخل فيها العالم و الجاهل، لأن الغصب على تقديره يتحقّق مع الجهل، إذ لا يشترط فيه ترتّب الإثم.
و الحكم فيهما واحد من حيث تخيّر المالك في إلزام أيّهم شاء ببدل المغصوب عينا و قيمة، و في إلزام الجميع بدلا واحدا على التساوي و الاختلاف، و إلزام أكثر من واحد و ترك الباقي، لاشتراك الجميع في المقتضي للضمان و هو إثبات يده على مال الغير بغير إذنه، و الجهل على تقديره ليس مسقطا للضمان.
و إنما يفترقان في استقرار الضمان، و ذلك لأن الثاني إن علم بالغصب فهو كالغاصب من الغاصب [1]، يطالب بكلّ ما يطالب به الغاصب. و إذا تلف المغصوب في يده فاستقرار ضمانه عليه، حتى لو غرم لم يرجع على الأول، و لو غرم الأول رجع عليه. هذا إذا لم يختلف قيمته في يدهما، أو كانت في يد الثاني أكثر. أما إذا كانت في يد الأول أكثر فلا يطالب بالزيادة إلا الأول، و يستقرّ ضمانها [2] عليه.
هذا إذا كان التفاوت بسبب نقص في العين، أو قلنا بضمان الغاصب أعلى القيم.
و لو اعتبرنا قيمته يوم التلف فاستقرارها على الثاني مطلقا.
و إن جهل الثاني الغصب، فإن كانت يده يد ضمان- كالعارية المضمونة، و المقبوض بالبيع الفاسد- استقرّ الضمان على الثاني، و إن كانت يده يد أمانة- كالوديعة و القراض و الرهن و الوكالة- استقرّ على الغاصب. و لو كانت يد الثاني بطريق الشراء فسيأتي [3] تفصيل حكمه إن شاء اللّٰه تعالى.
هذا حكم المغصوب على تقدير التلف. أما على تقدير الإتلاف فالقرار