responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 14

..........


الأخبار السابقة [1].

و المصنف- (رحمه الله)- اختار في هذه الثلاثة الكراهة. و هو مذهب الشيخ في النهاية [2] و تلميذه القاضي [3]. و هو حسن، لأنه طريق الجمع بين الأخبار.

و المانعون [4] حملوا أخبار الحلّ على التقيّة. و ليس بجيّد.

و قد أغرب الشيخ في النهاية في حكم المارماهي، ففي باب المكاسب [5] جعله من المكاسب المحظورة، كالجرّي و غيره من السمك الذي لا يحلّ أكله.

و في باب الأطعمة [6] جعله مكروها كما نقلناه هنا عنه. و في باب الحدود قال:

«و يعزّر آكل الجرّي و المارماهي. و غير ذلك من المحرّمات، فإن عاد أدّب ثانية، فإن استحلّ شيئا من ذلك وجب عليه القتل» [7].

و أعجب ما فيه- مع اختلاف الفتوى- حكمه بقتل مستحلّ المارماهي، فإن كلّ من خالفنا من العلماء مجمعون على حلّه، و أصحابنا مختلفون فيه كما عرفت، حتى هو من جملة القائلين بحلّه في النهاية [8] و التهذيب [9] و الاستبصار [10]. و مستحلّ المحرّم إنما يقتل إذا استحلّ ما أجمع المسلمون على تحريمه، بل لا يكفي ذلك حتى يكون قد علم تحريمه من دين الإسلام ضرورة كالخمر و الميتة، و أين هذا ممّا أكثر المسلمين على حلّه حتى الشيخ (رحمه الله)؟!


[1] في ص: 11.

[2] النهاية: 576.

[3] المهذّب 2: 438- 439.

[4] انظر المختلف: 677- 678، التنقيح الرائع 4: 32، المهذّب البارع 4: 190.

[5] النهاية: 364- 365 و 713.

[6] النهاية: 576.

[7] النهاية: 364- 365 و 713.

[8] النهاية: 576.

[9] التهذيب 9: 5، ذيل ح 14.

[10] الاستبصار 4: 59، ذيل ح 206.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست