نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 541
[الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع بأمرين، كالدرّاج و القبج، يمتنع بجناحه و عدوه]
الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع (1) بأمرين، كالدرّاج و القبج، يمتنع بجناحه و عدوه، فكسر الرامي جناحه، ثمَّ كسر آخر رجله، قيل: هو لهما، و قيل:
للأخير، لأن بفعله تحقّق الإثبات. و الأخير قويّ.
و مثله الجواب عمّا يقال: إنه إنما شارك في جنايته على ما قيمته عشرة فكيف يلزم بزيادة عن خمسة؟! فإن التسوية بينهما إنما يتّجه إذا اشتركا في مبدأ الجناية، أما إذا انفرد الأول بزيادة لم يقدح ذلك في تفاوتهما و وجوب أزيد من النصف عليه، لأنه شارك في تسعة و اختصّ بواحد. و هو واضح.
إذا تقرّرت هذه المقدّمات فلنرجع إلى ما يجب على الجاني الثاني على الصيد الذي قد أثبته الأول، و نقول: إن [1] ما حكم به في هذه الأوجه على الأول يسقط، و يلزم الثاني للأول ما يقابل جنايته، كما لو كانت إحدى الجنايتين من المالك على عبده و الأخرى من غيره.
قوله: «إذا كان الصيد يمتنع. إلخ».
(1) القول باشتراكهما فيه للشيخ في المبسوط [2]، محتجّا بأن سبب الملك حصل بفعلهما، لأن العلّة هي المجموع من حيث هو مجموع.
و وجه ما اختاره المصنف- (رحمه الله)- من أنه للثاني خاصّة: أن الإزمان حصل عقيب فعله، و الإصابة حصلت و المرميّ إليه صيد مباح بعد، فيبطل أثر الجراحة الاولى، و يصير صاحبها كالمعين للثاني، و الإعانة لا تقتضي الشركة، و لذلك لو أرسل كلبا إلى صيد، فصرف إنسان الصيد إلى الكلب، أو ضيّق عليه الطريق حتى أدركه الكلب، يكون الصيد للمرسل من غير أن يشركه المعين.