responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 540

..........


بينهما: بأن جناية الأول وحدها نقّصت الدينار، ثمَّ جناية الثاني و سراية جناية الأول تعاونتا [1] على تفويت الباقي. و هذا الوجه أسلم من غيره، و إن كان لا يخلو أيضا من إشكال.

و قد أوردوا عليه:

بالطريقة الأولى ما تكرّر في غيره من دخول الأرش مطلقا في بدل النفس.

و على الطريقة الثانية بأن الأول إنما يكون سببا للتفويت لو انفرد، أما إذا شاركه غيره فقد خرج فعله عن أن يكون مفوّتا للكلّ.

و على الثالثة باشتمالها على حكمين متنافيين، و هما: عدم دخول أرش الأول في جنايته، و دخول أرش الثاني في جنايته. و الفرق الذي أبدوه لا يفيد، لأن انفراد الأول بالدينار لا يقتضي عدم الدخول بمجرّده. و لو سلّم اقتضاؤه كان اللازم منه في الثاني أن لا يدخل من أرشه بمقدار ما يخصّه من الجناية.

و جواب الأول: ما تقرّر من أن جناية الحيوان يراعى فيها جانب الماليّة، و يتّجه فيها عدم دخول الأرش، و إن كان الراجح في الحرّ الدخول، و قد أشرنا إلى الفرق فيما سبق [2].

و الثاني: بأن مشاركة غيره له في الجملة لا تقتضي عدم زيادته عليه فكيف و قد اختصّ بنقص دينار وحده؟! و إنما شاركه الثاني بعد ذلك، فلا تضرّ زيادته عليه و إن لم يكن مفوّتا للكلّ.


[1] في إحدى الحجريّتين: تعاقبتا.

[2] في ص: 535.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست