responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 539

..........


و يضعّف بأنها تتضمّن زيادة على الثاني لا وجه لها، لأنه إنما شارك في جنايته على ما قيمته تسعة، فلا يتّجه أن يلزمه زيادة عن أربعة و نصف، و قد ألزم بزيادة أربعة أجزاء و نصف جزء زيادة على نصف التسعة. و كذلك الأول لزمه خمسة دنانير و خمسة أجزاء، و كان ينبغي أن يكون عليه خمسة فقط، اعتبارا بنصف قيمته يوم جنى عليه. فالحيف واقع عليهما معا، و إن كان المصنف- (رحمه الله)- قد خصّه بالثاني.

و اعتذر عن هذا بأن المطلوب حفظ قيمة المجنيّ عليه، فلو ألزمناهما بنصف القيمتين ضاع عليه نصف، فقسّط عليهما على نسبة المالين.

و سادسها: إلزام الأول بخمسة و نصف، و الثاني بأربعة و نصف. و هذا هو الذي اختاره المصنف- (رحمه الله)- محتجّا عليه بأن الأرش يدخل في قيمة النفس، فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف [1]، و يبقى عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة.

و وجّه أيضا بأن الأول لو انفرد بالجرح و سرى لألزم العشرة، فلا ينقطع عنه إلا ما لزم الثاني، و الثاني جنى على ما قيمته تسعة، فلا يغرم [2] إلا نصف التسعة، فما سواه يبقى على الأول، و على هذا لا يكون الزيادة أرشا.

و بعض العلماء [1] اختار هذه الطريقة لكن جعل الزائد أرشا، و قال: يعتبر الأرش في حقّ الأول دون الثاني، فيجب عليه ما نقص بجنايته و هو دينار، و يلزم نصف القيمة بعد ذلك و هو أربعة و نصف، و لا يعتبر الأرش في حقّ الثاني. و فرّق


[1] انظر الوجيز للغزالي 2: 210، روضة الطالبين 2: 530، و لم يذكر فيهما تتمّة الكلام.


[1] في «د، ط، م»: النفس.

[2] في «د، م»: يلزم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست