نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 48
و لو قال: كذا و كذا (1) درهما، نصبا أو رفعا، لزمه درهم. و قيل: إن نصبه لزمه أحد و عشرون. و الوجه الاقتصار على اليقين، إلا مع العلم بالقصد.
مركّب مع غيره ينتصب بعده المميّز أحد عشر، إذ فوقه الاثنى عشر إلى تسعة عشر، فيلزمه الأقلّ. و يضعّف بما مرّ [1]. و العلّامة [2] على تفصيله هنا أيضا.
و الجواب واحد.
قوله: «و لو قال: كذا و كذا. إلخ».
(1) إذا عطف «كذا» على «كذا» و أتبعهما بالدرهم جاء فيه الحالات أيضا، فإن نصبه أو رفعه لزمه درهم على وزان ما مرّ، لأنه ذكر شيئين ثمَّ أبدل منهما درهما على تقدير الرفع، و ميّزهما بدرهم على تقدير النصب، فكأنّه قال: شيء و شيء هما درهم، لأن «كذا» لمّا كان محتملا لما هو أقلّ من درهم جاز تفسير المتعدّد منه و إن كثر بالدرهم، و الأصل براءة الذمّة ممّا زاد.
و قال الشيخ [3]: يلزمه مع النصب أحد و عشرون درهما، لأنه أقلّ عددين عطف أحدهما على الآخر و ميّزا بدرهم منصوب، إذ فوقه اثنان و عشرون إلى تسعة و تسعين. و فيه ما مرّ [4].
و في المسألة وجه ثالث [5] بلزوم درهمين، لأنه ذكر جملتين كلّ واحدة منهما تقع على الدرهم و تكون كناية عنه، فيكون الدرهم تفسيرا لكلّ واحدة