responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 479

[الثالث: اختصاص الإبل بالنحر، و ما عداها بالذبح]

الثالث: اختصاص الإبل بالنحر (1)، و ما عداها بالذبح في الحلق تحت اللّحيين. فإن نحر المذبوح، أو ذبح المنحور، فمات لم يحلّ، و لو أدركت ذكاته فذكّي حلّ. و فيه تردّد، إذ لا استقرار للحياة بعد الذبح أو النحر.


و لو قال: بسم اللّه و محمد بالجرّ، لم يجز، لأنه شرك. و كذا لو قال: و محمد رسول اللّه. و لو رفع فيهما لم يضرّ، لصدق التسمية بالأول تامّة، و عطف الشهادة للرسول زيادة خير غير منافية، بخلاف ما لو قصد التشريك.

و لو قال: بسم اللّه و اسم محمد، قاصدا: أذبح باسم اللّه و أتبرّك باسم محمد، فلا بأس. و إن أطلق أو قصد التشريك لم يحلّ. و لو قال: اللّهم صلّ على محمد و آل محمد، فالأقوى الإجزاء.

و هل يشترط التسمية بالعربيّة؟ يحتمله، لظاهر قوله: «اسم اللّه»، و عدمه، لأن المراد من «اللّه» هنا الذّات المقدّسة، فيجزي ذكر غيره من أسمائه، و هو متحقّق بأيّ لغة اتّفقت، و على ذلك يتخرّج ما لو قال: بسم الرحمن، و غيره من أسمائه المختصّة أو الغالبة غير لفظ «اللّه».

قوله: «اختصاص [1] الإبل بالنحر. إلخ».

(1) القول بحلّه على تقدير استدراك ما يعتبر من ذبحه أو نحره على تقدير فعل الآخر به قبله للشيخ في النهاية [2]. و وجهه: وجود المقتضي للحلّ، و هو التذكية


[1] في هامش «ذ، و»: «مذهب الأصحاب تعيين النحر للإبل و الذبح لغيرها، و هو مذهب مالك، و ذهب الشافعي إلى التخيير بين الأمرين في الجميع مع قطع الحلقوم و المريء فيهما، و ليس في الأخبار ما يفي بالتفصيل. حاشية». انظر الكافي في فقه أهل المدينة 1:

427- 428، بداية المجتهد 1: 444، الحاوي الكبير 15: 87 و 89، روضة الطالبين 2:

475.


[2] النهاية: 583.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست