نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 480
و في إبانة الرأس (1) عامدا خلاف أظهره الكراهية. و كذا سلخ الذبيحة قبل بردها، أو قطع شيء منها.
المعتبرة، فيحكم به، كما لو ذكّي المجروح بغير ذلك.
و المصنف تردّد في ذلك، من حيث إن شرط حلّ المذكّى وقوعها حال استقرار حياته و هو مفقود هنا، لأن كلّ واحد من الذبح و النحر يرفع استقرار الحياة فلا يفيده التذكية حلّا، كما لو ذبحه أو نحره و قد أشرف على الموت، و التذكية إنما توجب الحلّ حيث تقع بمحلّ قابل لها، و هو غير موجود في الفرض.
و التحقيق: أن الحكم يرجع إلى تحقيق ما يعتبر في الحلّ من الحياة، فإن اعتبرنا استقرارها كما هو المشهور لم يحلّ هنا، لفقد الشرط، و إن اكتفينا بالحركة بعد الذبح أو النحر و خروج الدم أو أحدهما لزمه الحكم بالحلّ إذا وجد الشرط. و سيأتي [1] تحقيق أن المعتبر هو الثاني، فيحلّ هنا.
قوله: «و في إبانة الرأس. إلخ».
(1) هنا مسألتان:
الأولى: إبانة الرأس بالذبح عمدا هل هو محرّم أو مكروه؟ فيه قولان:
أحدهما: التحريم، ذهب إليه الشيخ في النهاية [2] و ابن الجنيد [3]