responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 466

و تذبح: المسلمة، و الخصيّ، (1) و الجنب، و الحائض، و ولد المسلم و إن كان طفلا إذا أحسن.


صحيحة [1] جميل بالحلّ ما لم يعلم عدم تسميتهم كالمسلم.

قوله: «و تذبح المسلمة و الخصيّ. إلخ».

(1) من أوصاف الذابح أن يكون قاصدا إليه، فالمجنون و الصبيّ غير المميّز و السكران لا يحلّ ما يذبحونه، لأنه بمنزلة ما لو كان في يد نائم سكّين فانقلب و قطع حلقوم شاة. نعم، ربما اختلف صنف الجنون، فإنه فنون، فربما كان لبعضهم تمييز فلا مانع من حلّ ذبيحته.

و لا يشترط الذكورة و الفحولة و الطهارة و لا البصر، للأصل، فيصحّ من المرأة و الخصيّ [2] و المجبوب و الجنب و الحائض و الأعمى.

و قد دلّ على ذلك كلّه أخبار كثيرة، منها حسنة عمر بن أذينة عن غير واحد رووه جميعا عنهما (عليهما السلام): «أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح و سمّت فلا بأس بأكلها، و كذلك الصبيّ، و كذلك الأعمى إذا سدّد» [3]. و في صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبيحة الخصيّ، قال: لا بأس» [4]. و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كانت لعليّ بن الحسين (عليه السلام) جارية تذبح له إذا أراد» [1].


[1] الكافي 6: 238 ح 7، الفقيه 3: 212 ح 984 و فيه: عن عبد اللّه بن سنان، التهذيب 9:


[1] المذكورة في ص: 460.

[2] في «ط»: و الخنثى.

[3] الكافي 6: 238 ح 5، الفقيه 3: 212 ح 982، التهذيب 9: 73 ح 311،

الوسائل 16:

277 ب «23» من أبواب الذبائح ح 8.

[4] الكافي 6: 238 ح 6، التهذيب 9: 73 ح 312، الوسائل 16: 278 ب «24» من أبواب الذبائح ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست