نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 466
و تذبح: المسلمة، و الخصيّ، (1) و الجنب، و الحائض، و ولد المسلم و إن كان طفلا إذا أحسن.
صحيحة [1] جميل بالحلّ ما لم يعلم عدم تسميتهم كالمسلم.
قوله: «و تذبح المسلمة و الخصيّ. إلخ».
(1) من أوصاف الذابح أن يكون قاصدا إليه، فالمجنون و الصبيّ غير المميّز و السكران لا يحلّ ما يذبحونه، لأنه بمنزلة ما لو كان في يد نائم سكّين فانقلب و قطع حلقوم شاة. نعم، ربما اختلف صنف الجنون، فإنه فنون، فربما كان لبعضهم تمييز فلا مانع من حلّ ذبيحته.
و لا يشترط الذكورة و الفحولة و الطهارة و لا البصر، للأصل، فيصحّ من المرأة و الخصيّ [2] و المجبوب و الجنب و الحائض و الأعمى.
و قد دلّ على ذلك كلّه أخبار كثيرة، منها حسنة عمر بن أذينة عن غير واحد رووه جميعا عنهما (عليهما السلام): «أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح و سمّت فلا بأس بأكلها، و كذلك الصبيّ، و كذلك الأعمى إذا سدّد» [3]. و في صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبيحة الخصيّ، قال: لا بأس» [4]. و في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كانت لعليّ بن الحسين (عليه السلام) جارية تذبح له إذا أراد» [1].
[1] الكافي 6: 238 ح 7، الفقيه 3: 212 ح 984 و فيه: عن عبد اللّه بن سنان، التهذيب 9: