responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 465

..........


المعلّى بن خنيس و ابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهوديّ و النصرانيّ و أبى أكلها الآخر، فاجتمعا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فأخبراه فقال:

أيّكما الّذي أبى؟ فقال: أنا، قال: أحسنت» [1]. فهذا ظاهر في الكراهة، و إلا لبيّن (عليه السلام) لمن أكل أنه محرّم و نهاه عن العود. مع أن أخبار الحلّ أصحّ سندا و أوضح دلالة، على ما عرفت.

و أما حملها على التقيّة فلا يتمّ في جميعها، لأن أحدا من العامّة لا يشترط في حلّ ذبائحهم أن يسمعهم يذكرون اسم اللّه عليها. و الأخبار الصحيحة التي دلّت على حلّها على هذا التقدير لا يمكن حملها على التقيّة.

و على كلّ حال، فلا خروج عمّا عليه معظم الأصحاب، بل كاد أن يعدّ هو المذهب، مضافا إلى ما ينبغي رعايته من الاحتياط.

و بما ذكرناه من الأخبار ظهر دليل القائل [2] بالتفصيل، و هو الحلّ مع سماع تسميتهم و التحريم بدونه. و هو جامع أيضا بين الأخبار، بحمل ما اشتمل على النهي على ما لم يسمّ عليه، و الإباحة على ما علم تسميتهم عليه.

و هذا أيضا راجع إلى حلّ ذبيحتهم، لأن الكلام في حلّها من حيث إن الذابح كتابيّ لا من حيث إنه سمّى أو لم يسمّ، فإن المسلم لو لم يسمّ لم تؤكل ذبيحته كما عرفت. اللّهم إلا أن يفرّق: بأن الكتابيّ يعتبر سماع تسميته، و المسلم يعتبر فيه عدم العلم بعدم تسميته. و فيه: سؤال [ما] [3] الفرق، فقد صرّح في


[1] الكافي 6: 239 ح 7، التهذيب 9: 64 ح 272، الاستبصار 4: 82 ح 305 و فيه: الحسن بن عبد اللّه، الوسائل 16: 280 ب «26» من أبواب الذبائح ح 5.

[2] و هو الصدوق «(قدّس سرّه)»، انظر ص: 452.


[3] من «د، م».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست