نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 460
..........
و منها: صحيحة زرارة عن أخيه حمران قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في ذبيحة الناصب و اليهوديّ و النصرانيّ: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم اللّه، قلت: المجوسيّ؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم اللّه، أما سمعت قول اللّه وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ؟» [1].
و صحيحة جميل و محمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبائح اليهود و النصارى و المجوس، فقال: «كل، فقال بعضهم: إنهم لا يسمّون، فقال: إن حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا، و قال: إذا غاب فكل» [2].
و صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب و نسائهم، فقال: لا بأس به» [3].
و صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: «فإذا شهدتموهم و قد سمّوا اسم اللّه تعالى فكلوا ذبائحهم، و إن لم تشهدهم فلا تأكل، و إن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سمّوا فكل» [4]. و هذه الرواية دلّت على الحلّ في الجملة خلاف ما يقوله المحرّم.